هدد جاره بالقتل فأسقطت زوجته حملها

2432 - هدد جاره بالقتل فأسقطت زوجته حملها

23-10-2009 15003 مشاهدة
 السؤال :
حصل شجار بين جارين، فدخل أحدهما بيت جاره مهدِّداً له بالقتل، وكانت زوجة صاحب الدار حاملاً، فأسقطت حملها، وكان عمره ثلاثة أشهر، فهل يترتَّب شيء على الجار المعتدي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2432
 2009-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما فعله الجار من دخول على بيت جاره مهدِّداً له بالقتل لا يجوز شرعاً، ولا يليق بالإنسان المسلم، وخاصة إذا كان الدخول بغتة، لأن النساء ربما كُنَّ في حالة لا يجوز لغير المَحْرَم أن يراها. هذا أولاً.

ثانياً: تهديد المسلم لأخيه بالقتل لا يجوز شرعاً، لأن الرجل إذا كان يستحقُّ القتل فالذي يقتله الحاكم، فتهديده بالقتل ترويع له، وجاء النهي عن ترويع المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: (لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تروِّعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم) رواه الطبراني، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُؤَمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط.

ثالثاً: إذا أجهضت المرأة بسبب هذا الترويع، وكان الحمل مُخَلَّقاً فإنه يجب على المروِّع غُرَّة ـ وهي نصف عشر الدية ـ ولو لم تنفخ الروح فيه. أما إذا كان غير مُخلَّق ففيه حكومة عدل. يعني: مبلغ يقدِّره الحاكم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
15003 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3739
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3445
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1636
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7658
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2192
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37939
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414263348
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :