قتل دفاعاً عن نفسه

9170 - قتل دفاعاً عن نفسه

24-09-2018 1583 مشاهدة
 السؤال :
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9170
 2018-09-24

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟

قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ».

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟

قَالَ: «قَاتِلْهُ».

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟

قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ».

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟

قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ».

وروى الإمام البخاري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

وروى الإمام أحمد عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلَاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَسْرِقَنِي، أَوْ يَأْخُذَ مِنِّي مَالِي، مَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟

قَالَ: «تُعْظِمُ عَلَيْهِ بِاللهِ».

قَالَ: فَإِنْ فَعَلْتُ فَلَمْ يَنْتَهِ؟

قَالَ: «تَسْتَعْدِي السُّلْطَانَ».

قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقُرْبِي مِنْهُمْ أَحَدٌ؟

قَالَ: «تُجَاهِدُهُ أَوْ تُقَاتِلُهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ».

وبناء على ذلك:

فَإِذَا ثَبَتَ بِالأَدِلَّةِ القَاطِعَةِ التي لَا شَكَّ فِيهَا بِأَنَّهُ قَتَلَهُ دِفَاعَاً عَنْ نَفْسِهِ أَو مَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ إِلَّا ذَلِكَ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَلَا دِيَةَ، وَلَا كَفَّارَةَ.

لِأَنَّهُ مِنَ الوَاجِبِ عَلَى المُسْلِمِ أَن يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ كُلَّ مَنْ يَعْتَدِي عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ بِالأَسْهَلِ أَوَّلَاً، كَأَنْ يُذَكِّرَهُ بِاللهِ تعالى، أَو أَن يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِالجِوَارِ، أَو بِالسُّلْطَانِ، فَإِنْ عَجِزَ عَنْ ذَلِكَ، فَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقْتُلَ المُعْتَدِيَ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1583 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 3706
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3369
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2017-12-08
 7585
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2113
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 37825
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073
 السؤال :
 2012-04-14
 35411
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقتل نفسها إذا خشيت على نفسها من الاعتداء على عِرضِها بارتكاب الزنى؟
رقم الفتوى : 5052

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413047322
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :