حكم إسقاط الحمل من جريمة اغتصاب

5073 - حكم إسقاط الحمل من جريمة اغتصاب

21-04-2012 38191 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5073
 2012-04-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: المرأةُ المسلمةُ التي تمَّ اغتصابُها من قِبَلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ، بعد أن بَذَلَت ما في وُسعِها لِردِّه عنها، لا يضرُّها هذا الاعتداء في دِينِهَا ولا في أخلاقِهَا، ولا ذَنبَ عليها ولا إثم، لقوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ثانياً: ما من مصيبةٍ تقعُ على المسلِمِ أو المسلمَةِ إلا كفَّرَ الله تعالى بها من خطاياهما، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ، وَلا حُزْنٍ، وَلا أَذًى، وَلا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.

ثالثاً: الإجهاضُ بعدَ نفخِ الرُّوحِ حرامٌ شرعاً، ولو كان الحملُ من زنى، لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ردَّ المرأة التي زنت واستوجبت إقامةَ الحدِّ عليها حتى تَضَعَ حَملَهَا، وما أمرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإسقاطِ حَملِهَا.

رابعاً: اختَلَفَ الفقهاءُ في حُكمِ الإجهاضِ قبل نفخِ الروحِ، فمنهُم مَن أَجازَهُ قَبلَ الأربعينَ يوماً، ومنهم مَن أَجازَهُ قَبلَ نَفخِ الروحِ لِعُذرٍ.

وبناء على ذلك:

 فما دامتِ المرأةُ اغتُصِبَت مِن قِبَلِ رَجُلٍ فاسقٍ فاجرٍ ـ أسأل الله تعالى أن ينتقمَ منه عاجلاً غيرَ آجلٍ ـ ولم تتمكَّن من ردِّه عنها، فليست بآثمةٍ، ويجوزُ لها إسقاطُ هذا الحملِ وخاصَّةً قبل الأربعينَ يوماً، وهذه رُخصةٌ يجوزُ الأخذُ بها بسببِ هذا العذرِ، وإلا فلا يجوزُ إسقاطُهُ ولو قبلَ الأربعينَ يوماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
38191 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 4069
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3683
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1801
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 7887
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2426
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-14
 36360
هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقتل نفسها إذا خشيت على نفسها من الاعتداء على عِرضِها بارتكاب الزنى؟
رقم الفتوى : 5052

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417903997
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :