نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة

306 - نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة

02-05-2007 10166 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 306
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَرْأَةُ الكَافِرَةُ في نَظَرِهَا إلى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ كَالرَّجُلِ الأَجْنَبِيِّ، فَلَا يَحِلُّ للمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَهَا مِنَ النَّظَرِ إلى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾.

وَقَدْ فَسَّرَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ ذَلِكَ بِأَنَّهُنَّ النِّسَاءُ المُسْلِمَاتُ الحَرَائِرُ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنْ قَوْلِهِ في تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: هُنَّ المُسْلِمَاتُ، لَا تُبْدِي زِينَتَهَا لِيَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ.

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ للكَافِرَةِ النَّظَرُ إلى المُسْلِمَةِ لَمْ يَبْقَ للتَّخْصِيصِ الوَارِدِ في الآيَةِ بِالإِضَافَةِ فَائِدَةٌ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ صِنْفٌ مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ المُسْلِمَاتُ.

وَبِدَلِيلٍ آخَرَ هُوَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إلى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أما بعد: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ المُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَامْنَعْ ذَلِكَ، وَحُلْ دُونَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا.

وَالمَقْصُودُ مِنْ عَوْرَتِهَا: مَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا، لَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَقَدْ قَالَ مُجَاهٍدٌ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: لَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُقَبِّلُهَا، لِأَنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: ﴿ أَو نِسَائِهِنَّ﴾. فَلَيْسَتِ المُشْرِكَةُ مِنْ نِسَائِهِنَّ.

كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ كَشْفَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ عَنْ بَدَنِهَا أَمَامَ الكَافِرَةِ قَدْ يُؤَدِّي إلى أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا أَو غَيْرِهِ، فَإِنَّ دِينَهَا لَا يَمْنَعُهَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا المُسْلِمَةُ فَإِنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ فَتَنْزَجِرُ عَنْهُ.

وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ فُقَهَاءِ الحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي للمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهَا المَرْأَةُ الفَاجِرَةُ، وَلَا تَضَعُ جِلْبَابَهَا وَلَا خِمَارَهَا أَمَامَهَا.

وَقَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ شَافِعِيُّ المَذْهَبِ: المَرْأَةُ الفَاسِقَةُ مَعَ العَفِيفَةِ كَالكَافِرَةِ مَعَ المُسْلِمَةِ، يَعْنِي: أَنَّ المُسْلِمَةَ العَفِيفَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَمْكِينُ الفَاسِقَةِ مِنَ النَّظَرِ إلى بَدَنِهَا.

وَذَهَبَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ، وَفِيهِمْ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالحَنْبَلِيَّةِ، إلى أَنَّ المَرْأَةَ الكَافِرَةَ كَالمُسْلِمَةِ في النَّظَرِ إلى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ، إِلَّا أَنَّهَا لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَكَشَّفَ أَمَامَهَا كَثِيرَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10166 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العورة والنظر والخلوة

 السؤال :
 2021-10-21
 3756
هل ساق المرأة عورة يجب سترها إذا خرجت إلى الشارع، وهل الجورب السميك يعتبر حجاباً لها؟
 السؤال :
 2017-07-28
 10219
ما حكم الشرع في رجل متزوج وعمله في الليل، وأخوه ساكن معه في البيت، ويتواجد مع زوجة أخيه في البيت لوحدهما، وكل واحد منهما ينام في غرفة مستقلة؟
 السؤال :
 2017-03-13
 6529
إذا كان الصبي لم يبلغ الحلم، هل يجوز له النظر إلى النساء، وهل تلزم المرأة بالاحتجاب عنه؟
 السؤال :
 2015-05-15
 7755
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها أمام المرأة لإزالة الشعر؟
 السؤال :
 2015-04-29
 8335
هل يجوز للشاب أن ينظر إلى فتاة دون سن البلوغ، سواء كانت من قريباته أو من غيرهن؟
 السؤال :
 2015-03-04
 7178
شاب مبتلى بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فهل يعتبر هذا من النفاق؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414317892
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :