الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ عَوْرَةَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أَمَامَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ من السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ، والسَّاقُ لَيْسَ من العَوْرَةِ أَمَامَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ.
وإذا أَرَادَتِ المَرْأَةُ أَنْ تَسْتَعِينَ بامَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ لإزَالَةِ الشَّعْرِ من سَاقَيْهَا، أو الذِّرَاعَيْنِ، ولا تَطَّلِعَ على شَيْءٍ من عَوْرَتِهَا كالفَخْذَيْنِ فلا حَرَجَ فِيهِ.
وبناء على ذلك:
فلا حَرَجَ في كَشْفِ المَرْأَةِ عَن سَاقَيْهَا أَمَامَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ لِتُعِينَهَا على إِزَالَةِ شَعْرِ السَّاقَيْنِ، بِشَرْطِ أَنْ لا تَطَّلِعَ على شَيْءٍ من عَوْرَتِهَا، وأَنْ يَكُونَ المَكَانُ آمِنَاً، فلا يَكُونُ مَحَلَّاً لانْكِشَافِ العَوْرَاتِ كالحَمَّامَاتِ العَامَّةِ، وأَنْ يَكُونَ آمِنَاً من اطِّلاعِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ عَلَيهِ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |