الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء رضي الله عنهم، فالسادة الشافعية قالوا: يحلف كلٌّ من الزوجين على النفي والإثبات، فإذا تحالفا فسخ الصداق المختلف عليه، ويبقى النكاح قائماً، وتستحقُّ المرأة مهر المثل.
أما السادة الحنابلة فقالوا: القول قول الزوج مع يمينه في قدر الصداق.
وعند السادة المالكية: إن اختلفا بعد الدخول أو الطلاق في قدر المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه.
وأما عند السادة الحنفية: فإنه يجعل مهر المثل حُكْماً مع اليمين.
وبناء على ذلك:
فالذي أفتي به هو قول السادة الحنفية، حيث يجعل مهر المثل حُكْماً في موضوع النزاع، فإن ادَّعى الزوج أن المهر ألف، وهي ادعت ألفين، وليس لأحدهما بيِّنة، فإنه يجعل مهر المثل حكماً، فإن كان مهر المثل ألفاً أو أقلَّ فالقول قوله مع يمينه بالله أنه ما تزوَّجها على ألفين، فإن حلف لزمه المهر الذي أقرَّ به، وإن نكل لزمه الألفان.
وإن كان مهر مثيلاتها ألفين أو أكثر فالقول قولها مع اليمين بالله ما تزوَّجته بألف، وإن حلفت فلها ما ادَّعته من مهر، وإن نكلت فلها ما أقرَّ به الزوج. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |