حكم معالجة الطبيب للمرأة المسلمة

505 - حكم معالجة الطبيب للمرأة المسلمة

26-09-2007 11768 مشاهدة
 السؤال :
سيدي الشيخ حفظك الله. زوجتي بحاجة لعملية جراحية نسائية خاصة ولا يوجد طبيبة نسائية ضمن هذا الاختصاص، وبعد البحث وجدنا طبيباً.... فما الحكم الشرعي في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 505
 2007-09-26

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولسائر مرضى المسلمين. أما بالنسبة لعلاج المرأة المسلمة فحكمه على الشكل التالي: اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى العورة ولمسها للتداوي، ويكون نظره إلى موضع المرض بقدر الضرورة، إذ الضرورات تقدر بقدرها، فلا يكشف إلا موضع الحاجة، مع غض بصره ما استطاع إلا عن موضع الداء، وينبغي أن يُعَلِّم امرأةً تداوي النساء. واشترط الشافعية عدمَ وجود امرأة تحسن التطبيب إذا كان المريض امرأة، وكما شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود أمين، وقدموا الأمهر في التطبيب مطلقاً ولو كان من غير الجنس والدين على غيره. وبناء على هذا: فإنه يقدم الأمهر في التطبيب ولو كان من غير الجنس، فإن تساوى الطبيب مع الطبيبة في المهارة فإنه يحرم على المرأة كشف عورتها أمام الطبيب الماهر لاستغنائها بالطبيبة المساوية للطبيب بالمهارة. وإن لم توجد الطبيبة الماهرة فإنه يجوز للمرأة المسلمة الذهاب للطبيب الماهر بشروط:

1- ألا تكون خلوة بينها وبين الطبيب.

2- ألا تكشف إلا عن موضع الداء.

 3- ألا ينظر الطبيب إلا إلى موضع الداء.

4- أن يغض من بصره ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بذلك، ونصه ما يلي: الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة ـ أقول: التخصص وحده لا يكفي، بل لا بد من المهارة؛ لأن أجساد الناس ليست حقول تجارب، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه التزوير والرشاوى ـ يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. وبناء على ما تقدم: إذا لم توجد طبيبة مسلمة ماهرة لإجراء العمل الجراحي لزوجتك، ولا غير مسلمة، فإنه يجوز أن يقوم بذلك الطبيب المسلم بالشروط المذكورة أعلاه، مع الانتباه إلى أهمية وجود محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11768 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العورة والنظر والخلوة

 السؤال :
 2021-10-21
 3756
هل ساق المرأة عورة يجب سترها إذا خرجت إلى الشارع، وهل الجورب السميك يعتبر حجاباً لها؟
 السؤال :
 2017-07-28
 10217
ما حكم الشرع في رجل متزوج وعمله في الليل، وأخوه ساكن معه في البيت، ويتواجد مع زوجة أخيه في البيت لوحدهما، وكل واحد منهما ينام في غرفة مستقلة؟
 السؤال :
 2017-03-13
 6528
إذا كان الصبي لم يبلغ الحلم، هل يجوز له النظر إلى النساء، وهل تلزم المرأة بالاحتجاب عنه؟
 السؤال :
 2015-05-15
 7755
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها أمام المرأة لإزالة الشعر؟
 السؤال :
 2015-04-29
 8335
هل يجوز للشاب أن ينظر إلى فتاة دون سن البلوغ، سواء كانت من قريباته أو من غيرهن؟
 السؤال :
 2015-03-04
 7178
شاب مبتلى بالنظر إلى النساء الأجنبيات، فهل يعتبر هذا من النفاق؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414309573
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :