الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالأصلُ عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنَّ كلَّ ما جازَ أن يكونَ ثمناً ـ يعني قيمة المبيع ـ أو مُثمَّنَاً ـ عينَ المبيع ـ أو أجرةً جَازَ جَعْلُهُ صَداقاً، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ المهرَ ما يَكونُ مالاً مُتَقَوِّمًا عندَ النَّاسِ، فَإِذَا سَمَّيَا مَا هُوَ مَالٌ يَصِحُّ التَّسْمِيَةُ وَمَا لا فَلا.
وبناء على ذلك:
فهذا الشرط ليس مُلزماً للزوجِ عندَ جمهور الفقهاء، لأنَّه مُخالِفٌ قولَ الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}. وهوَ غيرُ مُؤَثِّرٍ على صِحَّةِ عَقدِ الزواجِ.
وتَستَحِقُّ المرأةُ مَهْرَ المِثْلِ عندَ جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.