الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فالسؤال غير واضح، هل الشخص الذي يريد الزواج يملك نصاباً الآن؟ أم أنك تريد أن تعطيه مبلغاً يزيد على النصاب من أجل زواجه؟ فأعطيك الجواب عن الحالتين: أولاً: إذا كان مريد الزواج يملك نصاباً فلا يجوز أن يأخذ شيئاً من الزكاة، بل عليه أن يدفع زكاة ماله البالغ النصاب إذا حال عليه الحول. ثانياً: أما إذا كان فقيراً، ولا يملك نصاباً، وأردت أن تدفع له من الزكاة بمقدار نصاب زكوي من أجل زواجه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. والأولى في الحالتين أن يتم العقد بينه وبين مخطوبته، ويشتري الأغراض الجهازية ويصبح غارماً، ففي هذه الحالة تدفع له الزكاة لكونه غارماً، وإن كان المدفوع له زيادة على النصاب. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |