سنة الجمعة القبلية

6096 - سنة الجمعة القبلية

14-01-2014 26929 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن صلاة السنة القبلية يوم الجمعة ما ورد فيها حديث عن سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6096
 2014-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ الصَّلاةَ قَبلَ صَلاةِ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ؛

أولاً: روى الطَّبَرانِيُّ في الأوسَطِ عن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قال: كانَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبلَ الجُمُعَةِ أربَعاً، وبَعدَهَا أربَعاً، يَجعَلُ التَّسليمَ في آخرِهِنَّ رَكعَةً.

ثانياً: روى ابن ماجه عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعاً لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ.

ثالثاً: روى الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ».

وهذا عَامٌّ في كُلِّ يَومٍ لا يَخرُجُ منهُ يَومُ الجُمُعَةِ إلا بِدَليلٍ يُخرِجُهُ.

وروى أيضاً عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً.

رابعاً: روى أبو داود عَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وقال العَرَّافِيُّ: إسنادُهُ صَحيحٌ؛ واحتَجَّ به الإمامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى على إثباتِ سُنَّةِ الجُمُعَةِ التي قَبلَها، لأنَّ اسمَ الإشارَةِ في قَولِهِ: (كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) يَرجِعُ إلى الأمرَينِ، الصَّلاةِ قَبلَها، والصَّلاةِ بَعدَها.

خامساً: جاءَ في المَوسوعَةِ الفِقهِيَّةِ الكُوَيتِيَّةِ؛ (باب: السُّنَنُ الرَّواتِبُ): قالَ الحَنَفِيَّةُ والشَّافِعِيَّةُ: تُسَنُّ الصَّلاةُ قَبلَ الجُمُعَةِ وبَعدَها، فَعِندَ الحَنَفِيَّةِ: سُنَّةُ الجُمُعَةِ القَبلِيَّةِ أربَعٌ، والسُّنَّةُ البَعدِيَّةُ أربَعٌ كَذلِكَ؛ وقالَ الشَّافِعِيَّةُ: أقَلُّ السُّنَّةِ رَكعَتَانِ قَبلَهَا ورَكعَتَانِ بَعدَهَا، والأكمَلُ أربَعٌ قَبلَهَا وأربَعٌ بَعدَهَا.

سادساً: صَلاةُ الجُمُعَةِ بَدَلَ صَلاةِ الظُّهرِ في يَومِها، فهيَ مِثلُها في رَاتِبَتِها، وإن لم تَكُنْ مِثلَها تَماماً في عَدَدِ رَكَعاتِ الفَريضَةِ، فالأصلُ استِواءُ الظُّهرِ والجُمُعَةِ حتَّى يَثبُتَ دَليلٌ على خِلافِهِ.

وبناء على ذلك:

فَصَلاةُ السُّنَّةِ القَبلِيَّةِ يَومَ الجُمُعَةِ مَطلوبَةٌ شَرعاً، لما ذُكِرَ من الأحادِيثِ الشَّريفَةِ السَّابِقَةِ، وهيَ مُندَرِجَةٌ كذلكَ تَحتَ قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَلاةٍ مَفْرُوضَةٍ، إِلا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» رواه الطَّبَرانِيُّ في الكَبيرِ عَنْ عَبْدِ الله بن الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عنهُ. وهذا الحَديثُ عَامٌّ، ولَيسَ هُناكَ مُخَصِّصٌ لهذا العُمومِ، والتَّخصيصُ لا يَكونُ إلا بِمَنعٍ خاصٍّ من الصَّلاةِ.

وهيَ كذلكَ مُندَرِجَةٌ تَحتَ قَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ـ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:ـ لِمَنْ شَاءَ» رواه الشيخان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ. والمُرادُ بالأذانَينِ الأذانُ والإقامَةُ كما عَلَيهِ جُمهورُ الفُقَهاءِ.

وعلى كُلِّ حَالٍ يَجِبُ على المُسلِمينَ أن يَتَنَبَّهوا إلى أنَّ الخِلافَ في مَسائِلِ الفُروعِ لا يَجوزُ أن يَتَعَصَّبَ أحَدٌ لِرَأيِهِ فيها، أو يُنكِرَ على من خَالَفَ رَأيَهُ، لأنَّ من شُروطِ الإنكارِ أن يَكونَ المُنكَرُ مُجمَعاً على إنكارِهِ.

فمن شاءَ أن يُصَلِّيَ قَبلَ الجُمُعَةِ فَلَهُ دَليلُهُ ولا يُنكَرُ عَلَيهِ، ومن أنكَرَ عَلَيهِ فَلْيَأتِ بالدَّليلِ الذي يَنهى عن الصَّلاةِ قَبلَ الجُمُعَةِ، وأمَّا الصَّلاةُ بَعدَها، فالحَديثُ جاءَ في صَحيحِ الإمامِ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً». هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
26929 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة التطوع

 السؤال :
 2022-02-16
 105
مَا صِحَّةُ القَوْلِ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ العَبْدُ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ التَّوْبَةِ بَعْدَ الذَّنْبِ؟
رقم الفتوى : 11799
 السؤال :
 2019-11-12
 8973
مَتَى يَنْتَهِي وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى، وَخَاصَّةً يَوْمَ الجُمُعَةِ؟
رقم الفتوى : 10024
 السؤال :
 2018-07-07
 4130
هل صحيح بأنه يستحب ترك صلاة الضحى أحياناً؟
رقم الفتوى : 9014
 السؤال :
 2017-05-27
 2097
ما هو فضل صلاة الضحى؟
رقم الفتوى : 8101
 السؤال :
 2016-10-25
 4467
هل صحيح بأن صلاة الإشراق هي غير صلاة الضحى؟
رقم الفتوى : 7675
 السؤال :
 2016-06-26
 4841
ما هو فضل صلاة التسبيح، وكيفية صلاتها؟
رقم الفتوى : 7369

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412886745
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :