الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ ذَرَقَ الطُّيورِ مِمَّا يُؤكَلُ لَحمُهُ، كَالحَمامِ والعَصافِيرِ، طَاهِرٌ، وذلكَ لِعُمومِ البَلوى؛ وخالَفَ في ذلكَ بَعضُ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عن الجَميعِ، وقالوا بِنَجاسَةِ خُرءِ الطُّيورِ، سَواءٌ أكانَ من مَأكولِ اللَّحمِ أم من غَيرِهِ.
ثانياً: ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ إلى أنَّ ذَرَقَ الطُّيورِ التي لا يُؤكَلُ لَحمُها، كَالغُرابِ والحِدَأَةِ نَجِسٌ.
وبناء على ذلك:
فإذا كانَ خُرءُ الطُّيورِ مِمَّا يُؤكَلُ لَحمُهُ فهوَ طاهِرٌ ولا يُنَجِّسُ الماءَ، وأمَّا إذا كانَ من غَيرِ مَأكولِ اللَّحمِ فَنَجِسٌ، ويُنَجِّسُ الماءَ. هذا، والله تعالى أعلم.