نفقة المعتدة من وفاة

6509 - نفقة المعتدة من وفاة

13-09-2014 62109 مشاهدة
 السؤال :
توفي والدي ـ رَحِمَهُ اللهُ تعالى ـ وأخذت زوجة أبي حصتها من تركة والدي مع كامل حقوقها، وبعد ذلك طالبت بالنفقة خلال فترة عدتها، فهل يجب علينا أن ندفع لها نفقة العدة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6509
 2014-09-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ على أنَّ المُعتَدَّةَ من وَفَاةٍ لا نَفَقَةَ لَهَا من تَرِكَةِ زَوجِهَا، إذا لم تَكُنْ حَامِلاً.

أمَّا إذا كَانَت حَامِلاً، فَذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ من الحَنَفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والمَالِكِيَّةِ وبَعضِ الحَنَابِلَةِ إلى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا.

وبناء على ذلك:

فالزَّوجَةُ التي تُوُفِّيَ عَنهَا زَوجُهَا لا نَفَقَةَ لَهَا من تَرِكَةِ زَوجِهَا، لأنَّ مَالَهُ آلَ إلى وَرَثَتِهِ، وهيَ وَاحِدَةٌ من الوَرَثَةِ، وتُنفِقُ على نَفسِهَا من مَالِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62109 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1465
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 605
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8645
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5615
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 22895
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5308
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414040350
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :