الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: المَهْرُ والذَّهَبُ والمَالُ الذي يَكُونُ للمَرْأَةِ هوَ حَقُّهَا، وإِنْ كَانَ المَهْرُ بِشَرْطِ وَلِيِّهَا، وللمَرْأَةِ أن تَتَنَازَلَ عَن جَمِيعِ مَهْرِهَا وذَهَبِهَا ومَالِهَا لِمَنْ تَشَاءُ، قَالَ تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ هَنِيئَاً مَرِيئَاً﴾.
ثانياً: إذا تَنَازَلَتِ المَرْأَةُ عَن مَهْرِهَا بالإِكْرَاهِ لِزَوْجِهَا أو لِغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لا يَطِيبُ لآخِذِهِ، لأَنَّ مَا أُخِذَ بالإِكْرَاهِ يَكُونُ حَرَامَاً.
وبناء على ذلك:
فَإذا تَنَازَلَتْ لَكَ زَوْجَتُكَ عن مَهْرِهَا بِدُونِ إِكْرَاهٍ، وبِدُونِ خِدَاعٍ وسُوءِ نِيَّةٍ مِنكَ، فهذا من حَقِّهَا، ولَيسَ من حَقِّ أَبِيهَا الاعْتِرَاضُ.
ولَكِنْ أَسْأَلُكَ: لَو أَنَّ زَوْجَتَكَ أَعْطَتْ أَبَاهَا ذَهَبَهَا أو مَالَهَا أو شَيْئَاً من مَهْرِهَا بِدُونِ عِلْمِكَ، أَيُرْضِيكَ هذا، ولا تَعْتَرِضُ؟ وأَنْتَ أَدْرَى بِنَفْسِكَ، وَرَبُّكَ أَدْرَى بِكَ مِنكَ، فَعَامِلِ النَّاسَ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُعَامِلُوكَ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |