الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
روى الإمام مسلم عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
وروى الشيخان عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ».
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟
قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
وروى الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ ـ أي: دَنَاءَتَهُ ـ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا.
قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ». هذا أولاً.
ثانياً: تَمْنِيعُ الزَّوْجَةِ لا يَجُوزُ إلا بِمُوَافَقَةِ الزَّوْجِ.
وبناء على ذلك:
فَلَيْسَ لَكِ أَنْ تَأْخُذِي حُبُوبَ مَنْعِ الحَمْلِ إلا بِرِضَا الزَّوْجِ، مَا دَامَ تَمَّ الدُّخُولُ. هذا، واللهُ تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |