هل يجوز أخذ بويضة من إحدى زوجتيه وزرعها في رحم الزوجة الثانية؟

704 - هل يجوز أخذ بويضة من إحدى زوجتيه وزرعها في رحم الزوجة الثانية؟

11-12-2007 235 مشاهدة
 السؤال :
رجل متزوج من امرأتين، إحداهما تنجب والأخرى عقيمة، فهل يجوز أن يؤخذ من الزوجة الأولى بويضة وتلقح من ماء زوجها، ثم تزرع في رحم الزوجة الثانية العقيمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 704
 2007-12-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾. هذا أولاً.

ثانياً: الإِنْسَانُ خُلِقَ في هَذِهِ الحَيَاةِ للاخْتِبَارِ وَالابْتِلَاءِ، فَإِنْ سَاقَ اللهُ تعالى إِلَيْهِ نِعْمَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الشُّكْرُ، وَإِنْ سَاقَ إِلَيْهِ مُصِيبَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّبْرُ.

ثالثاً: كَشْفُ العَوْرَاتِ حَرَامٌ شَرْعَاً إِلَّا لِأَمْرٍ ضَرُورِيٍّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ زَوْجَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ زَرْعُ ذَلِكَ في رَحِمِ الزَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ، وَذَلِكَ للأَسْبَابِ التَّالِيَةِ:

1ـ الطِّفْلُ الذي سَيُولَدُ مَنْ هِيَ أُمُّهُ؟ هَلْ هِيَ صَاحِبَةُ المَاءِ؟ أَمِ التي وَلَدَتْهُ؟ فَصَاحِبَةُ المَاءِ مَا وَلَدَتْهُ، وَالتي وَلَدَتْهُ لَيْسَتْ صَاحِبَةَ المَاءِ، فَهَذَا الفِعْلُ مَا هُوَ إِلَّا عَبَثٌ وَلَا يَجُوزُ شَرْعَاً.

2ـ في هَذَا الفِعْلَ كَشْفٌ للعَوْرَاتِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَهَذَا يَحْرُمُ شَرْعَاً.

3ـ في هَذَا الفِعْلَ امْتِهَانٌ للوَلَدِ في المُسْتَقْبَلِ بِحَيْثُ لَا يَعْرِفُ مَنْ هِيَ أُمُّهُ الحَقِيقِيِّةُ، هَلْ هِيَ صَاحِبَةُ المَاءِ؟ أَمِ التي وَلَدَتْهُ؟

4ـ هَذَا الفِعْلُ قَدْ يُؤَدِّي إلى خِلَافَاتٍ كَبِيرَةٍ بَيْنَ المَرْأَتَيْنِ إِنْ كَانَ الوَلَدُ صَالِحَاً، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَدَّعِيهِ لِنَفْسِهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَتَبَرَّأُ مِنْهُ.

كَمَا جَاءَ في قَرَارِ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ المُنْعَقِدِ في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الثَالِثِ بعمان 1407هـ رقم 16 (4/3) مَا نَصُّهُ:

(أَوَّلَاً: الطُّرُقُ الخَمْسُ التَّالِيَةُ مُحَرَّمَةٌ شَرْعَاً، وَمَمْنُوعَةٌ مَنْعَاً بَاتَّاً لِذَاتِهَا، أَو لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنِ اخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ وَضَيَاعِ الأُمُومَةِ...

الخَامِسَةٌ: أَنْ يَجْرِيَ تَلْقِيحٌ خَارِجِيٌّ بَيْنَ بِذْرَتَيْ زَوْجَيْنِ، ثُمَّ تُزْرَعُ اللُّقَيْحَةُ في رَحِمِ الزَّوْجَةِ الأُخْرَى). هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
235 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-04-17
 480
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 202
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 131
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ البَيْتِ وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؟
 السؤال :
 2025-03-03
 220
هَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 49
لِمَاذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَحَرَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ نَعِيمِ اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ فِي الجَنَّةِ؟
 السؤال :
 2025-02-18
 260
مَا حُكْمُ قَوْلِ القَائِلِ: مَدَدًا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، أَو مَدَدًا يَا سَيِّدِي (فُلَانٍ مِنَ الصَّالِحِينَ)؟ أَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا شِرْكًا؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5682
المقالات 3210
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422769357
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :