الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن نظر المرأة إلى الرجال إن كانت في العدة أو خارجها سواء، فلا علاقة للعدة في النظر إلى الرجال.
أما حكم نظر المرأة للرجال: فإنه يكون حراماً إذا قصدت التلذذ به، أو غلب على ظنها وقوع الشهوة عند النظر، لأن النظر بشهوة إلى من لا يحل بزوجيةٍ حرامٌ باتفاق الفقهاء.
وأما إن كان النظر بغير شهوة، ولا يقصد منه التلذُّذ، وكان إلى غير عورته ـ وعورته من السرة إلى الركبة ـ فمباح ولا حرج في ذلك شرعاً، لما روى البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد).
وبناء على ذلك:
فنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي حكمه واحد في العدة وغيرها، وحكم النظر يحرم إذا كان بشهوة لعورة الرجل أو لغير عورته، أما إذا كان بدون شهوة ولغير عورة الرجل فمباح، وإن كان الأولى غض البصر؛ لأن ترك فضول النظر من كمال الإيمان. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |