الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا بَأْسَ بِالاسْتِيَاكِ بِالسِّوَاكِ اليَابِسِ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ». أخرجه ابن ماجه.
وَلِقَوْلِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي، يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. رواه الترمذي.
فَمَنْ أَرَادَ اسْتِخْدَامَ السِّوَاكِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا حَرَجَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى بِشَرْطِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ ابْتِلَاعِ شَيْءٍ مِنْهُ أَو مِنْ رُطُوبَتِهِ، وَأَنْ يَتْرُكَ الاسْتِيَاكَ بَعْدَ الزَّوَالِ خُرُوجَاً مِنَ الخِلَافِ، وَلِقَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». أخرجه البخاري. هذا، والله تعالى أعلم.