الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمِنْ سُنَنِ الصَّوْمِ السَّحُورُ، وَوَقْتُ السَّحَرِ هُوَ الثُّلُثُ الأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ النَّوْمِ بِقَصْدِ السَّحُورِ، وَكَانَ في وَسَطِ اللَّيْلِ، لَمْ يَنَلْ بَرَكَةَ الدُّعَاءِ للمُتَسَحِّرِينَ، فَعَنْ سَيِّدِنَا أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». أخرجه البخاري.
وَوَقْتُهُ قَبْلَ الفَجْرِ بِقَلِيلٍ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ».
قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟
قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً».
كَمَا يُسْتَحَبُّ للصَّائِمِ تَأْخِيرُ السَّحُورِ كَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَـُه تَعْجِيلُ الفِطْرِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». أخرجه البخاري.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الفِطْرُ عَلَى تَمَرَاتٍ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. أخرجه الترمذي.
وَيُسْتَحَبُّ لَـهُ الدُّعَاءُ لِحَدِيثِ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ». أخرجه ابن ماجه.
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» أخرجه أبو داود. هذا، والله تعالى أعلم.