حرمة نساء المجاهدين

9027 - حرمة نساء المجاهدين

09-07-2018 9690 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ»؟ وإن كان هذا صحيحاً، فهل يعني أن زوجة المجاهد إذا مات لا يجوز لأحد أن يتزوج منها، لأنها كأمه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9027
 2018-07-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالحَدِيثُ رواه الإمام مسلم في صَحِيحِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلَاً مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟».

وَهَذَا الحَدِيثُ الشَّرِيفُ عَنْوَنَ لَهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِهِ بِعُنْوَانٍ يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى الحَدِيثِ الشَّرِيفِ، فَقَالَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ، وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ.

وَمَفَادُ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِنِسَاءِ المُجَاهِدِينَ بِرِيبَةٍ، مِنْ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ، وَخَلْوَةٍ، وَحَدِيثٍ مُحَرَّمٍ، وَعَلَى القَاعِدِ أَنْ يَكُونَ مُحْسِنَاً إِلَيْهِنَّ، وَأَنْ يَقُومَ بِقَضَاءِ حَوَائِجِهِنَّ التي لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَفْسَدَةٌ، وَلَا يُتَوَصَّلُ بِهَا إلى رِيبَةٍ، وَأَنْ يَتَعَامَلَ مَعَهُنَّ كَأُمَّهَاتٍ مِنْ حَيْثُ المَنْزِلَةُ، وَلَكِنْ بِدُونِ خَلْوَةٍ، بَلْ بِالتَّقَيُّدِ: ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾. هذا أولاً.

ثانياً: وَيُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ الزِّنَا ـ وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى ـ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا بِغَيْرِهَا.

لِأَنَّ إِثْمَ الزِّنَا يَعْظُمُ جُرْمُهُ بِحَسَبِ مَوَارِدِهِ، فَالزِّنَا بِذَاتِ المَحْرَمِ، أَو بِذَاتِ الزَّوْجِ، أَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَو بِمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا، إِذْ فِي ذَلِكَ انْتِهَاكُ حُرْمَةِ الزَّوْجِ، وَإِفْسَادُ فِرَاشِهِ، وَتَعَلُّقُ نَسَبٍ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ، فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمَاً وَجُرْمَاً مِنَ الزِّنَا بِغَيْرِ ذَاتِ البَعْلِ وَالأَجْنَبِيَّةِ.

وَإِنْ كَانَ الزِّنَا بِزَوْجَةِ الجَارِ، انْضَمَّ إلى إِثْمِ الزِّنَا إِثْمُ سُوءِ الجِوَارِ، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ البَوَائِقِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ».

قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَإِنْ كَانَ الجَارُ أَخَاً أَو قَرِيبَاً، انْضَمَّ إلى الإِثْمِ إِثْمُ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الزِّنَا بِزَوْجَةِ المُجَاهِدِ الذي خَرَجَ للجِهَادِ في سَبِيلِ اللهِ تعالى، وَلِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ تعالى؟

لِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلَاً مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟» أَيْ: مَا ظَنُّكُمْ أَنْ يَتْرُكَ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ؟

وبناء على ذلك:

فَالحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى التَّعَامُلِ مَعَ زَوْجَاتِ المُجَاهِدِينَ كَأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتٍ مِنْ حَيْثُ الاحْتِرَامُ، وَالتَّقْدِيرُ، لَا مِنْ حَيْثُ التَّحْرِيمُ، لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا حَلَّ الزَّوَاجُ بِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9690 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  فتاوى متعلقة بالحديث الشريف

 السؤال :
 2025-05-14
 377
رَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». فَمَا تَفْسِيرُ شَرْحُ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»؟
 السؤال :
 2025-02-27
 396
جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ». مَاذَا يُفِيدُ هَذَا الحَدِيثُ الشَّرِيفُ؟
 السؤال :
 2025-02-27
 599
رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُومُوا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، إِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ». أَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الاسْتِغَاثَةِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 462
رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ، لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنَهُمَا، وَسَبَّهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا، مَا أَصَابَهُ هَذَانِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكِ» قَالَتْ: قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا، قَالَ: «أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ، أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا». وَرَوَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا لَعَّانًا، وَلَا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المَعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ». فَكَيْفَ نُوَفِّقُ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 457
مَا شَرْحُ الحَدِيثِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ»؟
 السؤال :
 2024-08-08
 1131
مَا مَعْنَى الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا»؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424572041
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :