الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه الإمام أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وفي رِوَايَةٍ لَهُ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».
وَنَصَّ الفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَلَا يَحِقُّ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِ شَجَرَةِ جَارِكَ، وَلَو كَانَ غُصْنُ الشَّجَرَةِ نَازِلَاً عَلَى حَدِيقَةِ بَيْتِكَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَمَا دَامَ الرَّجُلُ غَائِبَاً، وَتَتَسَاقَطُ الثِمَّارُ وَتَجِفُّ وَلَا يَنْتَفِعُ مِنْهَا، فَلَا حَرَجَ مِنْ أَخْذِهَا، وَالتَّصَدُّقِ بِهَا، أَو أَكْلِهَا بِشَرْطِ ضَمَانِ قِيمَتِهَا في المُسْتَقْبَلِ، إِلَّا إِذَا سَامَحَكَ جَارُكَ.
وَإِذَا تَرَكْتَ الثِّمَارَ تَتَسَاقَطُ فَلَسْتَ بِضَامِنٍ لَهَا، وَلَسْتَ مَسْؤُولَاً عَنْهَا. هذا، والله تعالى أعلم.