الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ نَافِلَةٌ، وَالقَضَاءُ وَاجِبٌ، وَلَا بُدَّ فِي هَذِهِ الحَالَةِ مِنْ تَقْدِيمِ الوَاجِبِ عَلَى النَّافِلَةِ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ النَّافِلَةَ حَتَّى تُؤَدَّى الفَرِيضَةُ.
وَلَكِنْ إِذَا صَامَتِ المَرْأَةُ النَّافِلَةُ وَأَخَّرَتِ القَضَاءَ فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، وَتَبْقَى ذِمَّتُهَا مَشْغُولَةً بِالقَضَاءِ، فَإِذَا مَاتَتْ قَبْلَ القَضَاءِ أَثِمَتْ، وَعَلَى وَرَثَتِهَا أَنْ يُطْعِمُوا مِسْكِينًا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتْهُ وَلَمْ تَقْضِهِ.
وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهَا مَعَ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، لِأَنَّ القَضَاءَ وَاجِبٌ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ نَافِلَةٌ.
وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الوَاجِبِ وَالنَّافِلَةِ، فَإِذَا جَمَعَتْ بَيْنَ القَضَاءِ وَالنَّافِلَةِ صَحَّ عَنِ القَضَاءِ وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّافِلَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.