حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

9564 - حكم كتابة (ص) أو (صلعم)

22-03-2019 2467 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للمسلم أن يكتب حرف (ص) أو (صلعم) عوضاً من كتابة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا ذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9564
 2019-03-22

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ تعالى بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَالبَخِيلُ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

وَإِذَا كَتَبَ المُسْلِمُ اسْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَو كَتَبَ حَدِيثَهُ الـشَّرِيفَ، عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْهِ كَامِلَةً، تَحْقِيقَاً لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى، وَحَتَّى يَذْكُرَهَا القَارِئُ عِنْدَ قِرَاءَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى كِتَابَةِ حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِأَمْرِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاً﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كِتَابَةِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يَنْبَغِي عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَسْأَمَ مِنْ تَكْرِيرِ ذَلِكَ عِنْدَ تَكَرُّرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الفَوَائِدِ التي يَتَعَجَّلُهَا طَلَبَةُ الحَدِيثِ وَكَتَبَتُهُ، وَمَنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّاً عَظِيمَاً، كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ في مُقَدِّمَتِهِ.

وَرُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ الكِنَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ذكرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) وَلَا أَكْتُبُ: (وَسَلَّمَ) فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ في المَنامِ، فَقَالَ لِي: مَالَكَ لَا تُتِمُّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ؟ فَمَا كَتَبْتُ بَعْدُ ذَلِكَ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ) إِلَّا وَكَتَبْتُ: (وَسَلَّمَ).

فَلَا يَلِيقُ بِالمُسْلِمِ أَنْ يَقْتَصِرَ عِنْدَ كِتَابَةِ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَرْفِ (ص) أَو (صلعم) لِأَنَّ هَذَا مِنْ سُوءِ الأَدَبِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2467 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1345
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 272
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 644
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2911
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1296
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7612
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414383810
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :