الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تجب الزكاة في هذا المال في نهاية الحول دون النظر إلى نقضانه خلال العام، بنهاية العام إذا كان المال بمقدار النصاب وزيادة وجبت الزكاة في الجميع، وذهب الزوجة تجب فيه الزكاة كاملاً، فإذا كان الذهب الذي عندها قبل الزواج ما يعادل نصاباً فيضاف إليه ذهب المليك وتؤدي زكاة الجميع في نهاية الحول الذي كانت تؤدي فيه الزكاة، وإلا فلا تجب الزكاة فيه إلا بعد مضي الحول. ومقدار نصاب الذهب 81 غ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |