ما يحرم على الحائض والنفساء

9951 - ما يحرم على الحائض والنفساء

30-09-2019 7066 مشاهدة
 السؤال :
مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9951
 2019-09-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَا يَلِي:

أولاً: يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ صَلَاتِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» رواه الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

ثانياً: يَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ فَرْضَاً أَو نَفْلَاً، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

ثالثاً: يَحْرُمُ عَلَيْهَا الطَّوَافُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ.

رابعاً: يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ القُرْآنِ الكَرِيمِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئَاً مِنَ القُرْآنِ» رواه الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

خامساً: يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَسُّ المُصْحَفِ وَحَمْلُهُ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رواه الحاكم عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

سادساً: يَحْرُمُ عَلَيْهَا دُخُولُ المَسْجِدِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.

سابعاً: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَذَهَبَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ إلى حُرْمَةِ اسْتِمْتَاعِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، لِحَدِيثِ السَيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضَاً، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا؛ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا.

قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

لِأَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ حَرِيمٌ للفَرْجِ، وَمَنْ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الحِمَى. هذا، والله تعالى أعلم.

7066 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة

 السؤال :
 2026-01-06
 246
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَتَجْلِسَ فِي مُصَلَّاهَا وَتَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا؟
 السؤال :
 2025-03-15
 758
سَمِعْنَا مِنْ بَعْضِ طُلَّابِ العِلْمِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ صَائِمَةً وَجَاءَهَا الحَيْضُ قَبْلَ المَغْرِبِ تَبْقَى صَائِمَةً، وَلَا يَجُوزُ لَهَا الفِطْرُ؟
 السؤال :
 2021-03-12
 2381
امْرَأَةٌ حَامِلٌ بِتَوْأَمَيْنِ، وَلَدَتِ الأَوَّلَ، وَتَأَخَّرَ الثَّانِي عَنِ الوِلَادَةِ، فَهَلِ الدَّمُ الذي تَرَاهُ يُعْتَبَرُ نِفَاسًا؟
 السؤال :
 2019-11-12
 3272
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟
 السؤال :
 2019-07-07
 2645
امْرَأَةٌ في وَقْتِ حَيْضِهَا تَرَى بَعْضَ نِقَاطِ الدَّمِ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ الحَيْضِ؟
 السؤال :
 2019-06-23
 1419
مَتَى تَدْخُلُ المَرْأَةُ سِنَّ اليَأْسِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5720
المقالات 3260
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 432731074
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :