أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6649 - تكثير الصفوف في صلاة الجنازة

24-12-2014 10888 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح أنه يستحب تكثير الصفوف في صلاة الجنازة، ولو لم تكتمل الصفوف؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6649
 2014-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ».

ثانياً: روى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ.

فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِن النَّاسِ.

قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَد اجْتَمَعُوا لَهُ.

فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ باللهِ شَيْئاً، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».

وروى الترمذي عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا، جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ».

وروى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ، وَمَعَهُ سَبْعَةُ نَفَرٍ، فَجَعَلَ ثَلاثَةً صَفَّاً، وَاثْنَيْنِ صَفَّاً، وَاثْنَيْنِ صَفَّاً.

وروى الإمام أحمد عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِن الْمُسْلِمِينَ، بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ».

قَالَ: فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ جَنَازَةٍ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ.

ثالثاً: قَالَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ: إذا كَانَ القَومُ سَبعَةً قَامُوا ثَلاثَةَ صُفُوفٍ، يَتَقَدَّمُ وَاحِدٌ، ويَقُومُ خَلْفَهُ ثَلاثَةٌ، وخَلْفَهُمُ اثنَانِ، وخَلْفَهُمَا وَاحِدٌ.

وقَالَ فُقَهَاءُ الحَنَابِلَةِ: يُسَنُّ أن لا تَنقُصَ الصُّفُوفُ عن ثَلاثَةٍ، ولا يَنْقُصَ عَدَدُ كُلِّ صَفٍّ عن ثَلاثَةٍ.

وقَالَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ: من سُنَنِ صَلاةِ الجَنَازَةِ أن تَكُونَ ثَلاثَةَ صُفُوفٍ إذا أَمكَنَ.

وبناء على ذلك:

فَيُستَحَبُّ تَكْثِيرُ صُفُوفِ صَلاةِ الجَنَازَةِ، وأن لا تَقِلَّ عن ثَلاثَةِ صُفُوفٍ، ولو لم تَكتَمِلِ الصُّفُوفُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10888 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2025-05-01
 189
إِذَا صَلَّيْنَا الجِنَازَةَ عَلَى طِفْلٍ صَغِيرٍ، هَلْ نَسْتَغْفِرُ لَهُ؟ أَمْ هُنَاكَ دُعَاءٌ خَاصٌّ يُقَالُ عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ؟
رقم الفتوى : 13609
 السؤال :
 2025-05-01
 126
هَلْ مِنَ السُّنَّةِ القِيَامُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ أَمَامَنَا؟
رقم الفتوى : 13608
 السؤال :
 2023-02-21
 2061
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 1828
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 5159
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 1519
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424631164
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :