حشو دبر الميت بالقطن

11197 - حشو دبر الميت بالقطن

29-04-2021 4449 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11197
 2021-04-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لَمْ يَثْبُتْ في الأَحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ حَشْوُ مَنَافِذِ المَيْتِ بِقُطْنٍ، وَلَكِنَّ بَعْضَ الفُقَهَاءِ اسْتَحَبَّ حَشْوَ مَنَافِذِ المَيْتِ بِقُطْنٍ، لِمَنْعِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَلِقَطْعِ الرَّائِحَةِ الكَرِيهَةِ، وَاسْتَحَبُّوا أَنْ يُجْعَلَ في القُطْنِ شَيْءٌ مِنَ الكَافُورِ وَالحَنُوطِ.

وروى ابن أَبِي شيبة عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُحْشَا دُبُرُهُ، وَمَسَامِعُهُ، وَأَنْفُهُ.

وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُحْشَا دُبُرُ الْمَيِّتِ، وَفُوهُ، وَمَنْخِرَاهُ قُطْنًا.

وَقَالَ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ: لَيْسَ في الغُسْلِ اسْتِعْمَالُ القُطْنِ، لَكِنْ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَصَاحِبُ الدُّرِّ المُخْتَارِ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُجْعَلَ القُطْنُ عَلَى وَجْهِ المَيْتِ وَأَنْ يُحْشَا بِهِ مَخَارِقُهُ كَالدُّبُرِ وَالقُبُلِ وَالأُذُنَيْنِ وَالأَنْفِ وَالفَمِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

اسْتَحَبَّ الفُقَهَاءُ حَشْوَ مَنَافِذِ المَيْتِ بِقُطْنٍ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ يُخْشَى خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهَا، مِنْ نَجَاسَةٍ، أَو دَمٍ، أَو رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

4449 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 742
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 44
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-01-10
 489
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3187
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3721
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447
 السؤال :
 2017-05-07
 3880
هل الشهيد يغسل ويكفن؟
رقم الفتوى : 8016

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414484319
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :