الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد روى الإمام أحمد والنسائيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ».
وروى الترمذي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ».
وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى حِلِّ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ وَالاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَالضَّرْبُ عَلَى الدُّفِّ في الأَعْرَاسِ وَفي غَيْرِهَا جَائِزٌ شَرْعَاً، مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُحَرَّمَاتٌ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ للدُّفِّ جَلَاجِل، وَأَنْ لَا يَكُونَ مُصَنَّجَاً. هذا، والله تعالى أعلم.