نقل خصية

10244 - نقل خصية

26-03-2020 304 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ نَقْلُ خِصْيَةٍ مِنْ إِنْسَانٍ لِآخَرَ عَقِيمٍ، لَعَلَّ اللهَ تعالى أَنْ يُكْرِمَهُ بِذُرِّيَّةً صَالِحَةٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10244
 2020-03-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولًا: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الخِصَاءِ، وَذَلِكَ بِأَخْذِ الخِصْيَتَيْنِ دُونَ الذَّكَرِ، أَو مَعَهُ، سَوَاءٌ كَانَ الآدَمِيُّ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا، روى الإمام البخاري عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نَسْتَخْصِي؟

فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

وروى الطَّبَرَانِيُّ في الكَبِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِي الِاخْتِصَاءِ.

فَقَالَ لَهُ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنَفِيَّةَ السَّمْحَةَ، وَالتَّكْبِيرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ».

وَالحِكْمَةُ في مَنْعِ الخِصَاءِ أَنَّهُ خِلَافُ مَا أَرَادَهُ الشَّارِعُ مِنْ تَكْثِيرِ النَّسْلِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ قَدْ يُفْضِي إلى الهَلَاكِ، وَفِيهِ إِبْطَالُ مَعْنَى الرُّجُولِيَّةِ التي أَوْجَدَهَا اللهُ تعالى في الرَّجُلِ، وَتَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللهِ تعالى، وَفِيهِ تَشَبُّهٌ بِالمَرْأَةِ، وَاخْتِيَارُ النَّقْصِ عَلَى الكَمَالِ.

وَنَقْلُ الخِصْيَتَيْنِ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ خِصَاءٌ للمَنْقُولِ مِنْهُ، وَالخِصَاءُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ.

ثانيًا: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُ الأَعْضَاءِ التَّنَاسُلِيَّةِ كَالخِصْيَتَيْنِ أَو المِبْيَضَيْنِ مِنْ إِنْسَانٍ لِآخَرَ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ نَقْلَ الصِّفَاتِ الوِرَاثِيَّةِ المَوْجُودَةِ في الشَّخْصِ المُتَبَرِّعِ إلى أَبْنَاءِ الشَّخْصِ المُتَبَرَّعِ لَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ نَقْلُ خِصْيَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ، وَخَاصَّةً أَنَّ نَقْلَ الخِصْيَةِ التي مِنْهَا تَنْشَأُ الحَيَوَانَاتُ المَنَوِيَّةُ سَيُؤَدِّي إلى نَقْلِ مُوَرِّثَاتِ صَاحِبِ الخِصْيَةِ المُتَبَرِّعِ بِمَا يُؤَدِّي لِاخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ، وَيَحْمِلُ الجَنِينُ المُوَرِّثَاتِ مِنَ المُتَبَرِّعِ وَلَيْسَ مِمَّنْ نُقِلَتْ لَهُ؛ وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا. هذا، والله تعالى أعلم.

304 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-12-23
 581
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ الْكَافِرِ أَنْ يَرْقِيَ إِنْسَانًا مُسْلِمًا؟
 السؤال :
 2025-12-17
 613
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ فِي الضَّرْبِ بِالدُّفِّ؟
 السؤال :
 2025-11-25
 738
هَلْ نَابُ الفِيلِ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟
 السؤال :
 2025-05-01
 217
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ المُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ سَبِيلًا لِلْعَمَلِ إِلَّا فِي مَصْنَعٍ لِلْخَمْرِ، أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ؟
 السؤال :
 2025-04-17
 187
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 1142
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5719
المقالات 3259
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 431647735
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :