اشترك مع زملائه لشراء السلع وبيعها تقسيطاً

1157 - اشترك مع زملائه لشراء السلع وبيعها تقسيطاً

09-06-2008 11154 مشاهدة
 السؤال :
 2008-06-07
هناك مجموعة من زملائي، خطرت ببالهم فكرة، و هي إنشاء بنك فيما بينهم، وفكرته كما يلي: يقوم كل شخص بدفع مبلغ كل شهر، يتراوح بين 500 ومضاعفاتها حسب القدرة لصندوق البنك، هذا الصندوق، يقومون بخلاله بمساعدة الناس لشراء حاجياتهم الضرورية وليست الكمالية.. حيث يقومون بشرائها بأنفسهم ، ثم يبيعونها بالتقسيط للشخص، أي شخص كان سواء من المساهمين أو أي شخص آخر حسب طلبه... وعوائد هذا الربح تعود على المساهمين حسب المبلغ و المدة... ويحق لأي شخص سحب نقوده في أي وقت أراد... أرجو إفادتي بالفكرة بشكل عام، وبحكم انضمامي لهم..
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1157
 2008-06-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه تعتبر شركة، ويجب أن تطبق فيها شروط الشركة، وهي:

أولاً: يجب معرفة رأسمال كل شريك.

ثانياً: أن تحدد نسبة الأرباح لكلِّ شريك.

ثالثاً: أن تشتري الشركة السلعة وتتملكها، وبعد تملكها للسلعة تبيعها لمن تشاء بالأقساط أو نقداً، وسواء كان المشتري من أعضاء الشركة أو من غيرهم، ولا تشترط عليهم زيادة في الثمن إذا حصل منهم تأخُّر في الدفع.

رابعاً: إذا أراد شخص جديد أن يشترك في هذه الجمعية أو أراد أحد الشركاء أن يزيد في رأسماله، فيجب أن تقوّم الشركة من جديد، ويعرف كل شريك رأسماله.

خامساً: إذا أراد أحد أن ينسحب من الشركة فيجب أن تُقوَّم الشركة ويأخذ حصته مع تحمّل الخسارة إن وجدت، أو يأخذ رأسماله مع الأرباح إن لم تكن هناك خسارة. أما إذا أراد أن ينسحب ويأخذ رأسماله الذي وضعه بدون تحمّل خسارة إن وجدت أو بدون تقويم، فهذا لا يجوز. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11154 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29064
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17844
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94767
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42292
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55833
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48496
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414517206
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :