حكم اقتسام ديون الشركة بين الشركاء

4883 - حكم اقتسام ديون الشركة بين الشركاء

11-02-2012 17737 مشاهدة
 السؤال :
 2012-02-11
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4883
 2012-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في الفتاوى الهندية ـ الفقه الحنفي ـ: (شَرِيكَانِ اقْتَسَمَا عَلَى أَنَّ لأَحَدِهِمَا الصَّامِتَ، وَلِلآخَرِ العُرُوضَ، وَقُمَاشَ الحَانُوتِ وَالدُّيُونَ الَّتِي عَلَى النَّاسِ، عَلَى أَنَّهُ إنْ تَوِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الدُّيُونِ، رَدَّ عَلَيْهِ نِصْفَهُ، فَالقِسْمَةُ فَاسِدَةٌ، لأَنَّ القِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى البَيْعِ، وَالبَيْعُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ لا يَجُوزُ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا أَخَذَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ). اهـ.

وجاء في العناية شرح الهداية ـ الفقه الحنفي ـ: ( وَلَو اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِن الدَّيْنِ، كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبَضَ، لِمَا قُلْنَا ـ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الغَرِيمِ بِالبَاقِي ـ لأَنَّهُمَا لمَّا اشْتَرَكَا فِي المَقْبُوضِ، لا بُدَّ أَنْ يَبْقَى البَاقِي عَلَى الشَّرِكَةِ). اهـ.

وجاء في حواشي الشرواني ـ الفقه الشافعي ـ: (وَلا تَصِحُّ قِسْمَةُ الدُّيُونِ المُشْتَرَكَةِ فِي الذِّمَمِ؛ لأَنَّهَا إمَّا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، أَوْ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَكِلاهُمَا مُمْتَنِعٌ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ إفْرَازُ مَا فِي الذِّمَّةِ، لِعَدَمِ قَبْضِهِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ مَا فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ لأَحَدِهِمَا، وَمَا فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو لِلآخَرِ، لَمْ يَخْتَصَّ أَحَدٌ مِنْهُمَا بِمَا قَبَضَهُ) اهـ.

وجاء في حاشية الجمل ـ الفقه الشافعي ـ: (وَلا تَصِحُّ قِسْمَةُ الدُّيُونِ فِي الذِّمَمِ، وَلَوْ بِالتَّرَاضِي وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا لا يَخْتَصُّ بِهِ). اهـ.

وبناء على ذلك:

فاقتسام الديون بين الشركاء لا يجوز، وإذا حصل فهو توكيلُ بعضهم البعض بتحصيلها، وليس بيعاً أو اقتساماً لها، ولذلك ما يقبضه البعض منهم يوزِّعه على الجميع، وما يتعذَّر تسلُّمُهُ من هذه الديون فهو على حساب الشركة، ويخسره الجميع كلٌّ حَسْبَ رأسِ ماله. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17737 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 28954
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2011-11-26
 94672
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42145
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55737
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48419
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762
 السؤال :
 2011-01-29
 50950
انتشر كثيراً ما يعرف بالجمعية، وهي أن يشترك عدد من الأفراد بأقساط شهرية، وكل شهر يدفع المبلغ كاملاً لأحدهم حسب القرعة. والسؤال: هل من محظور شرعي في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية؟ وهل من مانع من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كل شهر ولو كان غير محتاج لهذا المبلغ؟ وهل يجوز شرعاً أن يتنازل أحدهم عن دوره القريب لشخص آخر دوره بعيد مقابل عوض أو هبة؟ وهل يعدُّ مؤسِّس الجمعية ضامناً في حال امتنع أحد المشتركين عن تسديد الأقساط المستحقة عليه، أم يعد كل أفراد الجمعية ضامنين لكل الأضرار؟
رقم الفتوى : 3701

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412014369
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :