حكم الاشتراك في الجمعيات الشهرية

3701 - حكم الاشتراك في الجمعيات الشهرية

29-01-2011 50993 مشاهدة
 السؤال :
 2011-01-29
انتشر كثيراً ما يعرف بالجمعية، وهي أن يشترك عدد من الأفراد بأقساط شهرية، وكل شهر يدفع المبلغ كاملاً لأحدهم حسب القرعة. والسؤال: هل من محظور شرعي في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية؟ وهل من مانع من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كل شهر ولو كان غير محتاج لهذا المبلغ؟ وهل يجوز شرعاً أن يتنازل أحدهم عن دوره القريب لشخص آخر دوره بعيد مقابل عوض أو هبة؟ وهل يعدُّ مؤسِّس الجمعية ضامناً في حال امتنع أحد المشتركين عن تسديد الأقساط المستحقة عليه، أم يعد كل أفراد الجمعية ضامنين لكل الأضرار؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3701
 2011-01-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: لا حرج في الاشتراك بهذه الجمعيات الأهلية، لأنه قرض غير مشروط بزيادة، وخاصة إذا كانت في حدود الحاجات الأسرية على أنها من مرافق الناس دون الوصول إلى المبالغ الكبرى التجارية.

ثانياً: لا حرج شرعاً من إجراء القرعة لاختيار صاحب الحق في قبض المبلغ كلَّ شهر، ولو كان غير محتاج.

ثالثاً: لا يجوز أخذ العوض مقابل التنازل عن الدور، ولكن تجوز هبةً إذا لم تكن مشروطة أو ملحوظة.

رابعاً: لا يعتبر مؤسس الجمعية ضامناً للمبالغ التي تخلَّف بعض الأعضاء عن دفعها إلا إذا كان ضمَّن نفسه ذلك، أو اشترط عليه الأعضاء هذا، وكذلك لا يضمن أفراد الجمعية هذا، ولكن يفضَّل أن يتحمَّله الجميع تكافلاً وتعاوناً وتحمُّلاً لما يطرأ من تخلف البعض عن سداد ما عليه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
50993 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 28980
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17768
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94689
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42190
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55765
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48439
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3159
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412630879
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :