استئجار رحم من أجل الحمل

11009 - استئجار رحم من أجل الحمل

04-03-2021 281 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ غَيْرُ قَادِرَةٍ عَلَى الحَمْلِ لِسَبَبٍ في رَحِمِهَا، وَلَكِنَّ مِبْيَضَهَا سَلِيمٌ مُنْتِجٌ، هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ مَاءِ الرَّجُلِ مَعَ بُوَيْضَةِ زَوْجَتِهِ، وَيَتِمُّ التَّلْقِيحُ، ثُمَّ تُزْرَعُ اللُّقَيْحَةُ في رَحِمِ امْرَأَةٍ تَتَطَوَّعُ بِحَمْلِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11009
 2021-03-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾.

لَقَدْ مَنَعَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى اسْتِبَاحَةَ الفُرُوجِ إِلَّا للزَّوْجَاتِ وَالمَمْلُوكَاتِ، أيْ: وَطْؤُهُنَّ بِمِلْكِ اليَمِينِ.

وَالإِنْسَانُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِ نَسَبِهِ، وَبِحِفْظِ نَسَبِ أَوْلَادِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّأْجِيرَ يَحْصُلُ بِهِ اخْتِلَاطُ الأَنْسَابِ وَالتَّدَاخُلُ فِيهَا، وَيَكُونُ في ذَلِكَ شُبْهَةٌ، وَفي ذَلِكَ تَدَاخُلٌ في النَّسَبِ.

وَكَذَلِكَ يُؤَدِّي إلى التَّنَازُعِ عَلَى الوَلَدِ، هَلْ هُوَ للزَّوْجَةِ صَاحِبَةِ البُوَيْضَةِ أَمْ لِلَّتِي أُلْقِيَتِ اللُّقَيْحَةُ في رَحِمِهَا، فَمَنْ هِيَ الأَحَقُّ؟

صَاحِبَةُ الرَّحِمِ المُسْتَأْجَرَةِ لَيْسَتْ أُمًّا لَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَائِهَا، وَلَا مِنْ مَاءِ زَوْجِهَا، وَصَاحِبَةُ البُوَيْضَةِ لَيْسَتْ أُمًّا لَهُ لِأَنَّهَا مَا حَمَلَتْ بِهِ، وَلَا وَضَعَتْهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ بِدْعَةَ تَأْجِيرِ الأَرْحَامِ بِدْعَةٌ مِنَ الحَضَارَةِ الغَرْبِيَّةِ، التي لَا تَعْرِفُ للمَبَادِئِ وَالقِيَمِ الأَخْلَاقِيَّةِ وَزْنًا، وَلَا تَهْتَمُّ بِمَسْأَلَةِ الأَنْسَابِ.

فَاسْتِئْجَارُ الرَّحِمِ لَا يَجُوزُ شَرْعًا، لِأَنَّ الرَّحِمَ تَابِعٌ لِبُضْعِ المَرْأَةِ، وَالبُضْعُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِعَقْدٍ شَرْعِيٍّ كَامِلِ الشُّرُوطِ وَالأَرْكَانِ، فَالرَّحِمُ وَقْفٌ عَلَى الزَّوْجِ الشَّرْعِيِّ، وَلَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ أَنْ يَشْغَلَهُ بِحَمْلٍ دَخِيلٍ.

وَإِذَا كَانَتِ المُؤَجِّرَةُ لِرَحِمِهَا غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ فَقَدْ أَبَاحَتْ بُضْعَهَا وَرَحِمَهَا لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ، وَهَذَا حَرَامٌ قَطْعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زِنًا كَامِلًا. هذا، والله تعالى أعلم.

281 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-12-23
 581
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ الْكَافِرِ أَنْ يَرْقِيَ إِنْسَانًا مُسْلِمًا؟
 السؤال :
 2025-12-17
 613
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ فِي الضَّرْبِ بِالدُّفِّ؟
 السؤال :
 2025-11-25
 738
هَلْ نَابُ الفِيلِ طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟
 السؤال :
 2025-05-01
 217
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ المُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ سَبِيلًا لِلْعَمَلِ إِلَّا فِي مَصْنَعٍ لِلْخَمْرِ، أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ؟
 السؤال :
 2025-04-17
 187
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 1142
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5719
المقالات 3259
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 431647720
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :