عورة المراة امام الرجال الاجانب وما هي عورتها امام النساء

12581 - عورة المراة امام الرجال الاجانب وما هي عورتها امام النساء

 السؤال :
ما هي عورة المراة امام الرجال الاجانب وما هي عورتها امام النساء وماهي عوراتها امام محارمها من الرجال
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12581
 0000-00-00

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اختلف الفقهاء في تحديد عورة المرأة الأجنبية، فمنهم من قال: المرأة كلها عورة، وبعضهم قال: المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين.

فمن قال بأن الوجه والكفين ليسا بعورة أجازوا النظر إلى الوجه والكفين إن لم يكن بشهوة، ولم يغلب على الظن وقوعها، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي.

ومن قال بأن الوجه والكفين عورة، حرَّموا النظر إلى المرأة بشهوة وبغير شهوة، بما في ذلك الوجه والكفان.

وأنا أذهب مع العلماء الذين قالوا بأن الوجه والكفين عورة، وخاصة في زمن كثرت فيه الفتن، وقلَّ فيه الحياء، ومن منا الآن ينكر وجود الفتن؟ مع العلم بأن العلماء الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة أوجبوا ستر الوجه والكفين في أوقات الفتن. هذا، والله تعالى أعلم.

 

و هذه فتوى عن عورة المرأة أمام محارمها

ذَوَاتُ مَحَارِمِ الرَّجُلِ هُنَّ جَمِيعُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَو رَضَاعٍ أَو مُصَاهَرَةٍ، وَقَدِ اتَّفَقَ جَمِيعُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إلى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ.

وَاتَّفَقُوا أَيْضَاً عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ مِنْ ذَوَاتِ المَحَارِمِ إلى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ أَمْ بِغَيْرِهَا.

وَعَوْرَةُ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ إلى رَجُلٍ مَحْرَمٍ لَهَا، هِيَ: غَيْرُ الوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَاليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا، وَكُلُّ مَا جَازَ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهُنَّ دُونَ حَائِلٍ جَازَ لَمْسُهُ عِنْدَ أَمْنِ الفِتْنَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ، وَلَمْ يَجُزِ النَّظَرُ إلى ظَهْرِ أَو بَطْنِ أَو فَخِذِ مَنْ هِيَ مَحْرَمٌ لَهُ، فَضْلَاً عَنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلى مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، كَمَا لَمْ يَحِلَّ لَمْسُ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الأَعْضَاءِ.

فَيَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا إلى هَذِهِ الأَحْكَامِ، وَخَاصَّةً عِنْدَ دُخُولِ حَمَّامَاتِ البُيُوتِ، حَيْثُ يَدْخُلُ أَحْيَانَاً الوَلَدُ إلى الحَمَامِ لِيُعِينَ أُمَّهُ عَلَى النَّظَافَةِ، زَاعِمَاً أَنَّ أُمَّهُ قَدْ سَتَرَتْ عَوْرَتَهَا مِنْهُ، وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَهَذِهِ طَامَّةٌ كُبْرَى وَاقِعٌ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

الشَّافِعِيَّةُ في الأَصَحِّ مِنْ أَقْوَالِهِمْ عَوْرَةُ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ، فَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلى مَا دُونَ ذَلِكَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

أما بانسبة لعورة المرأة أمام النساء:

فَذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلى أَنَّ عَوْرَةَ المَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ المُسْلِمَةِ هِيَ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ، أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلِذَا يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إلى جَمِيعِ بَدَنِهَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ نَظَرُ المَرْأَةِ إلى المَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ.

وَعَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ التَّنَبُّهُ إلى هَذَا الحُكْمِ، وَخَاصَّةً في حَمَّامَاتِ البُيُوتِ، حَيْثُ يَكُونُ الكَشْفُ أَمَامَ بَعْضِهِنَّ البَعْضِ عَنِ الفَخِذِ، وَهَذَا حَرَامٌ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

64 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1224
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 233
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 590
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2851
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1256
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7540
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414035377
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :