امرأة متزوجة زنت وتريد أن تتوب

12474 - امرأة متزوجة زنت وتريد أن تتوب

25-03-2023 2065 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12474
 2023-03-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ الزِّنَا كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، وَلَا يُكَفِّرُ هَذِهِ الكَبِيرَةَ إِلَّا التَّوْبَةُ المُسْتَجْمِعَةُ لِشُرُوطِهَا في قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا﴾.

عَلَيْهَا بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ، وَالإِيمَانِ بِأَنَّهَا ارْتَكَبَتْ كَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ، وَأَنْ تُكْثِرَ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ الصَّدَقَةُ، مَعَ غَضِّ البَصَرِ، وَقَطْعِ العَلَاقَاتِ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ مَعَ كَثْرَةِ الاسْتِغْفَارِ.

وَزِنَا المَرْأَةِ المُحْصَنَةِ أَعْظَمُ وَأَشَدُّ مِنْ غَيْرِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَاللهُ تَبَارَكَ وتعالى يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا إِذَا تَابَتْ وَاسْتَقَامَتْ، قَالَ تَبَارَكَ تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَى هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تُحَقِّقَ شُرُوطَ التَّوْبَةِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِسِتْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ لَا تَفْضَحَ نَفْسَهَا، وَلَا تُحَدِّثَ زَوْجَهَا أَو أَحَدًا غَيْرَهُ بِمَا ارْتَكَبَتْ مِنَ الفَاحِشَةِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيُتُبْ إِلَى اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رَوَاهُ الحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْأَلَ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى تَتَزَوَّجَ مِمَّنْ زَنَى بِها، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَلْتَبْقَ هَذِهِ المَرْأَةُ إِنْ تَابَتْ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تَوْبَةً صَادِقَةً نَصُوحًا مَعَ زَوْجِهَا، وَلْتَقْطَعْ صِلَتَهَا مَعَ ذَلِكَ الرَّجُلِ الذي زَنَى بِهَا، وَمَعَ غَيْرِهِ مِنَ الرَّجَالِ الأَجَانِبِ، وَلْتَغُضَّ مِنْ بَصَرِهَا، وَلْتَبْتَعِدْ عَنْ وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ التي أَفْسَدَتِ العِبَادَ وَالبِلَادَ.

أَسْأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يَسْتُرَ أَعْرَاضَنَا، وَأَنْ يُثَبِّتَنَا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ. آمين. هذا، والله تعالى أعلم.

2065 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-03-25
 720
أَنَا امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ رَجُلٍ غَنِيٍّ، وَلَهُ عَلَاقَاتٌ مَعَ المُسْتَوَيَاتِ العُلْيَا في المُجْتَمَعِ، وَيُلْزِمُنِي بِنَزْعِ الحِجَابِ، وأَنَا مُحَافِظَةٌ عَلَى صَلَاتِي، وَبَدَأْتُ أَشْعُرُ أَنِّي مِنَ المُنَافِقَاتِ، وَأَخَذَتْ نَفْسِي تُسَوِّلُ لِيَ تَرْكَ الحِجَابِ وَالصَّلَاةِ، بِسَبَبِ هَذَا الشُّعُورِ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 12473
 السؤال :
 2023-03-25
 9
مَا صِحَّةُ هَذَا القَوْلِ: أَيُّكُمُ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ؟
رقم الفتوى : 12472
 السؤال :
 2023-03-25
 171
إِنْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَكَانَ زَوْجُهَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمَا مَصِيرُهَا في حَقِّ الزَّوَاجِ؟
رقم الفتوى : 12470
 السؤال :
 2023-02-20
 666
تُوُفِّيَتْ زَوْجَتِي مُنْذُ فَتْرَةٍ يَسِيرَةٍ، وَعِنْدِي أَوْلَادٌ في سِنِّ الزَّوَاجِ، فَهَلْ أَتَزَوَّجُ ثَانِيَةً، أَمْ أَصْبِرُ وَأُزَوِّجُ أَوْلَادِي؟
رقم الفتوى : 12414
 السؤال :
 2023-02-18
 238
عَائِلَةٌ فَقِيرَةٌ، تَأْتِيهِمْ مُسَاعَدَةٌ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ، عَلَى أَسَاسِ أَنَّهُمْ فُقَرَاءُ وَبِحَاجَةٍ لِدَفْعِ إِيجَارٍ، وَهُمْ في الحَقِيقَةِ لَا يَدْفَعُونَ آجَارَ المَنْزِلِ، وَلَكِنَّهُمْ يَجْمَعُونَ المَالَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في أَخْذِهِمْ لِهَذَا المَالِ؟
رقم الفتوى : 12410
 السؤال :
 2023-01-17
 842
مَا حُكْمُ المَرْأَةِ التي تَشْتُمُ زَوْجَهَا وَتَسُبُّهُ أَمَامَ أَوْلَادِهِ في غِيَابِهِ؟
رقم الفتوى : 12359

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5593
المقالات 3079
المكتبة الصوتية 4571
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 410664439
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :