يمنع زوجته من الظهور أمام إخوته

12124 - يمنع زوجته من الظهور أمام إخوته

18-08-2022 519 مشاهدة
 السؤال :
أَخِي مُتَزَوِّجٌ مِنْ سَنَوَاتٍ، وَهُوَ يَمْنَعُ زَوْجَتَهُ مِنَ الظُّهُورِ أَمَامَنَا وَلَو بِالحِجَابِ الشَّرْعِيِّ، وَإلى الآنَ لَا نَعْرِفُ شَكْلَهَا، أَلَيْسَ هَذَا مِنَ التَّشَدُّدِ المَرْفُوضِ في الدِّينِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 12124
 2022-08-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالوَاجِبُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا عَنِ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ عَنْهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.

وَيَتَأَكَّدُ هَذَا الوُجُوبُ أَكْثَرَ عَلَى أَقْرِبَاءِ زَوْجِهَا مِنَ الأَجَانِبِ، كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَخَالِهِ وَهَكَذَا، وَهُوَ عَكْسُ مَا يَفْعَلُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنَ المُتَسَاهِلِينَ في هَذِهِ الأَيَّامِ.

وَعِنْدَمَا ذَكَرَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مُحَذِّرًا مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِسَاءِ، أَرَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ اسْتِثْنَاءَ أَقَارِبِ الزَّوْجِ، فَكَانَ الرَّدُّ الحَازِمُ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الشَّيْخَانِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟

قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ».

وَبَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وَفي أَخِيكُمُ الذي اسْتَجَابَ لِأَمْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَبَارَكَ في زَوْجَتِهِ التي اسْتَجَابَتْ كَذَلِكَ لِأَمْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لِيَنَالَا الحَيَاةَ الطَيِّبَةَ المَوْعُودَ بِهَا في قَوْلِهِ تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَنِعْمَ مَا فَعَلَ أَخُوكُمْ وَنِعْمَ مَا فَعَلَتْ زَوْجَةُ أَخِيكُمْ، حَيْثُ اسْتَجَابَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِأَمْرِ اللهِ تعالى، وَأَمْرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَهَذَا لَيْسَ مِنَ التَّشَدُّدِ في الدِّينِ، وَلَيْسَ مِنَ الغُلُوِّ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا الاخْتِلَاطِ، وَلِأَنَّهُ الأَسْلَمُ للقُلُوبِ، وَحَتَّى تَبْقَى القُلُوبُ عَلَى نَقَائِهَا وَصَفَائِهَا وَخُلُوِّهَا مِنَ الطُّرُقِ التي يُنْفُذُ مِنْ خِلَالِهَا الشَّيْطَانُ.

وَالسُّؤَالُ للإِخْوَةِ: مَا الغَايَةُ مِنْ خُرُوجِ زَوْجَةِ أَخِيكُمْ أَمَامَكُمْ؟ هذا، والله تعالى أعلم.

519 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1351
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 273
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 646
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2913
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1298
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7616
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414431070
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :