شخص أعرفه أودع ماله في البنك في القسم الشرعي

13437 - شخص أعرفه أودع ماله في البنك في القسم الشرعي

 السؤال :
السلام عليكم شخص أعرفه أودع ماله في البنك في القسم الشرعي على شكل شهادات وهذه الشهادات يكون عليها فائدة سنوية تتغير كل سنة او سنتين حسب الحاجة ثم ينزل المبلغ كل شهر بالصرافة مثلا لكل ٢٠٠ ألف ألف ونصف أو ينزل المبلغ في نهاية العام ،لكن الاتفاق يكون على نسبة محددة منذ البداية وتكون ثابتة حسب الاتفاق حتى انتهاء المدة ، والبنك يقول سيزيد الفائد أو يرفعها حسب حاجة الدولة...وعندما يسحب المال لا ينقص من المال الذي اودعه.. هل هذه الطريقة من الإيداع ربا؟وهل المال الذي يأخذه حرام وهو ربوي؟وإذا كان كذالك ماذا يترتب عليه ؟هل يكتفي بالتوقف عن أخذ المال فقط أم يترتب عليه التحلل من المال الذي أخذه وصرفه مسبقا وإذا كان كذلك كيف يتحلل منه؟ جزاكم الله خيرا
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13437
 0000-00-00

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذه المعاملة معاملة ربوية لا تجوز شرعًا.  وإذا أخذ العبد المال وجب عليه أن يتخلص منه بصرفه للفقراء، وهذه فتوى:

رجل كسبه من حرام، وكان يؤدي زكاة هذا المال، وهو الآن يريد أن يتوب إلى الله تعالى، فماذا يترتب عليه نحو هذا المال الموجود عنده، وهو لا يعرف أصحاب المال حتى يؤدي المال إليهم؟  الاجابة : رقم الفتوى : 1945  2009-04-06 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا لم يكن له مال حلال آخر تجب الزكاة فيه فعليه أن يحسب زكاته التي دفعها على المال الحرام، ويحسب مقدار المال الحرام، فإن كان قد دفع للفقراء بمقداره فقد برئت ذمته منه، ولم يبق عليه شيء إن شاء الله تعالى. وإن بقي عليه شيء صَرَفَ الباقي للفقراء والمساكين، لأن الواجب عليه أصلاً إعادة المال الحرام إلى أصحابه، وتعذَّر عليه ذلك ـ كما جاء في السؤال ـ فينتقل الوجوب إلى صرفه للفقراء بأي نية كانت، فلما صرفه إليهم بنية الزكاة، خرج عن العهدة بمقدار ما صرف، فإن بقي عليه شيء من المال الحرام بعد ذلك، أخرج ما بقي ودَفَعَه للفقراء والمساكين، وإن كان عنده مال حلال تجب فيه الزكاة سوى المال الحرام المذكور، جعل مصرِفه من الزكاة عن المال الحلال، ووجب عليه إخراج المال الحرام من ذمته بالصرف للفقراء. هذا، والله تعالى أعلم.

31 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  البيوع والمعاملات المحرمة

 السؤال :
 2022-02-17
 23
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ وَشِرَاءُ العُمْلَاتِ الرَّقَمِيَّةِ؟
 السؤال :
 2021-01-20
 277
سمعت فتوى من بعض العلماء من خلال قناة فضائية، بجواز بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين، في بلاد الاغتراب، فما مدى صحة هذه الفتوى؟
 السؤال :
 2021-01-20
 242
رجل اشترى سلعة بالأقساط الشهرية، واشترط البائع عليه، بأنه إذا تأخر في دفع قسط من الأقساط، فإنه سيزيد عليه نسبة معينة جزاء التأخير، فما مدى صحة هذا العقد؟ هل هو صحيح والشرط لاغٍ، أم إنه عقد باطل؟
 السؤال :
 2021-01-20
 765
ما حكم شراء ورقة يانصيب؟ وإذا ابتلي الإنسان بذلك وربح مالاً من خلال ذلك، فما هو الواجب الشرعي عليه؟
 السؤال :
 2020-06-13
 1739
مَا حُكْمُ شِرَاءِ بَيْتٍ في دَوْلَةٍ أَوربيةٍ، عَنْ طَرِيقِ بَنْكٍ رِبَوِيٍّ، حَيْثُ أَقْسَاطُهُ أَقَلُّ مِنْ آجَارِ البَيْتِ؟
 السؤال :
 2018-12-19
 2628
لي مخصصات من مادة المازوت، وأنا لست بحاجة إليها، فهل يجوز أن أبيعها لجاري، وأطلب من البائع أن يفرغ المازوت في خزان جاري؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5682
المقالات 3210
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422814702
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :