العملات الرقمية

11805 - العملات الرقمية

17-02-2022 155 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ وَشِرَاءُ العُمْلَاتِ الرَّقَمِيَّةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11805
 2022-02-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذِهِ العُمْلَاتُ الرَّقَمِيَّةُ الالْكِتْرُونِيَّةُ هِيَ عُمْلَاتٌ افْتِرَاضِيَّةٌ وَهْمِيَّةٌ، لَا وُجُودَ مَادِّيًّا لَهَا، يَتَحَكَّمُ فِيهَا أَشْخَاصٌ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ، وَلَا يُمْكِنُ تَعَقُّبُهُمْ.

هَذِهِ العُمْلَاتُ الرَّقَمِيَّةُ لَا تَعْتَمِدُ عَلَى المُؤَسَّسَاتِ الرَّسْمِيَّةِ، وَالجِهَاتِ المَالِيَّةِ الوَسِيطَةِ كَالمَصَارِفِ، وَلَا تَرْتَبِطُ بِأَيَّةِ مُؤَسَّسَةٍ مَالِيَّةٍ، وَلَا يُوجَدُ لَهَا أُصُولٌ، وَلَا أَرْصِدَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، وَلَا تَحْمِيهَا أَيَّةُ ضَوَابِطَ أَو قَوَانِينَ مَالِيَّةٍ، وَلَا تَخْضَعُ لِسُلْطَةٍ رَقَابِيَّةٍ. هَذَا أَوَّلًا.

ثانيًا: فُقَهَاءُ المُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ اعْتِمَادَ العُمْلَاتِ المَالِيَّةِ يُعْتَبَرُ في الشَّرِيعَةِ وَظِيفَةً خَاصَّةً بِالدَّوْلَةِ، فَالدَّوْلَةُ وَحْدَهَا يَحِقُّ لَهَا إِصْدَارُ النُّقُودِ وَفْقًا للقَوَانِينِ المُعْتَمَدَةِ لَدَيْهَا.

يَقُولُ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: لَا يَصْلُحُ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ إِلَّا فِي دَارِ الضَّرْبِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، لِأَنَّ النَّاسَ إِنْ رُخِّصَ لَهُمْ رَكِبُوا الْعَظَائِمَ. اهـ. كَذَا في الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لِأَبِي يَعْلَى الفَرَّاءِ.

وَيَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: وَيُكْرَهُ لِلرَّعِيَّةِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ، وَإِنْ كَانَتْ خَالِصَةً؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ. اهـ. كَذَا في رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ وَعُمْدَةِ المُفْتِينَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ التَّعَامُلُ بِهَذِهِ العُمْلَةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الغَرَرِ وَالغِشِّ وَالجَهَالَةِ في مَصْرِفِهَا، وَمِعْيَارِهَا، وَقِيمَتِهَا، وَجَهَالَةِ مَنْ يُرَوِّجُ لَهَا.

فَالتَّعَامُلُ فِيهَا أَشَدُّ خَطَرًا مِنَ المُقَامَرَةِ المُحَرَّمَةِ بِالإِجْمَاعِ، كَمَا أَنَّ التَّعَامُلَ فِيهَا يُؤَدِّي إلى ضَيَاعِ حُقُوقِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ بِالبَاطِلِ، وَاللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

وَالعَبْدُ سَوْفَ يُسْأَلُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ؟

وَلَو تَخَلَّى عَنْهَا مَنْ يُرَوِّجُ لَهَا ـ وَهُمْ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ ـ وَأَغْلَقُوا مَوَاقِعَهُمْ، فَإِنَّ هَذَا سَيُفْقِدُهَا قِيمَتَهَا، وَيُؤَدِّي إلى تَلَفِهَا، مِمَّا يُؤَدِّي إلى ضَيَاعِ حُقُوقِ النَّاسِ الذينَ يَتَعَامَلُونَ بِهَا.

وَإِضَافَةً إلى ذَلِكَ فَإِنَّ العُمْلَةَ الرَّقَمِيَّةَ لَا تَتَوَفَّرُ فِيهَا المَعَايِيرُ الشَّرْعِيَّةُ التي تَجْعَلُ مِنْهَا سِلْعَةً قَابِلَةً للمُقَايَضَةِ بِسِلَعٍ أُخْرَى، فَالتَّعَامُلُ بِهَا عَوَاقِبُهُ وَخِيمَةٌ، وَنَتَائِجُهُ غَيْرُ سَلِيمَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

155 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  البيوع والمعاملات المحرمة

 السؤال :
 2021-01-20
 350
سمعت فتوى من بعض العلماء من خلال قناة فضائية، بجواز بيع الخمر والخنزير لغير المسلمين، في بلاد الاغتراب، فما مدى صحة هذه الفتوى؟
 السؤال :
 2021-01-20
 624
رجل اشترى سلعة بالأقساط الشهرية، واشترط البائع عليه، بأنه إذا تأخر في دفع قسط من الأقساط، فإنه سيزيد عليه نسبة معينة جزاء التأخير، فما مدى صحة هذا العقد؟ هل هو صحيح والشرط لاغٍ، أم إنه عقد باطل؟
 السؤال :
 2021-01-20
 737
ما حكم شراء ورقة يانصيب؟ وإذا ابتلي الإنسان بذلك وربح مالاً من خلال ذلك، فما هو الواجب الشرعي عليه؟
 السؤال :
 2020-06-13
 1101
مَا حُكْمُ شِرَاءِ بَيْتٍ في دَوْلَةٍ أَوربيةٍ، عَنْ طَرِيقِ بَنْكٍ رِبَوِيٍّ، حَيْثُ أَقْسَاطُهُ أَقَلُّ مِنْ آجَارِ البَيْتِ؟
 السؤال :
 2018-12-19
 1752
لي مخصصات من مادة المازوت، وأنا لست بحاجة إليها، فهل يجوز أن أبيعها لجاري، وأطلب من البائع أن يفرغ المازوت في خزان جاري؟
 السؤال :
 2018-07-28
 16664
إنسان بحاجة إلى الدم، فهل يجوز لإنسان آخر أن يتبرع له بالدم بمقابل من المال؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5593
المقالات 3078
المكتبة الصوتية 4564
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 410570598
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :