الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمِنَ البُيُوعِ المُحَرَّمَةِ بَيْعُ الدَّمِ، روى الإمام البخاري عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامَاً حَجَّامَاً، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ البَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَالمُصَوِّرَ.
وروى أَيْضَاً عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامَاً، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ.
وبناء على ذلك:
فَبَيْعُ الدَّمِ حَرَامٌ إِجْمَاعَاً، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالدَّمِ فَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مُقَابِلَ تَبَرُّعِهِ بِالدَّمِ عِوَضَاً.
وَأَمَّا إِذَا أُعْطِيَ المُتَبَرِّعُ هَدِيَّةً وَمُكَافَأَةً بِدُونِ تَطَلُّعٍ مِنْهُ، وَبِدُونِ اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلَا حَرَجَ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.