صور المزارعة الصحيحة

1305 - صور المزارعة الصحيحة

06-08-2008 11292 مشاهدة
 السؤال :
 2008-08-06
ما هي صور المزارعة الصحيحة شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1305
 2008-08-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فصور المزارعة الصحيحة شرعاً هي:

أولاً: أن يكون العمل من جانب، والباقي كلُّه من أرض وبذر وماشية وآلات ونفقات من جانب آخر، لأن صاحب الأرض يعتبر مستأجراً للعامل.

ثانياً: أن تكون الأرض من جانب، والباقي كله من الجانب الآخر، لأن العامل يصير مستأجراً للأرض.

ثالثاً: أن تكون الأرض والبذر من جانب، والعمل والماشية من الجانب الآخر وهو المزارع، فيكون صاحب الأرض والبذر مستأجراً للعامل، والحيوانُ المستخدَمُ أو الآلةُ تَبَعٌ له.

رابعاً: أن يتساويا في الجميع أرضاً وعملاً وبذراً وماشية ونفقات.

أما إذا كان البذر والدواب من جانب، والأرض والعمل من الجانب الآخر، فهي مزارعة فاسدة، لأن صاحب البذر يصير مستأجراً للأرض والعامل معاً ببعض المحصول، والجمع بين الأرض والعامل معاً في جانب واحد يفسد المزارعة، لأنه على خلاف مورد الأصل. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11292 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29067
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17847
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94768
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42293
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55833
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48496
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414557974
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :