الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن من المعلوم أنَّه يحرم نظر الرجل إلى الرجل بشهوة أو بقصد التلذذ، ومن المعلوم كذلك أنَّه يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل بغير عذر شرعي، ولو بغير شهوة، وهذا باتفاق الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) رواه مسلم. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وإذا كُشفت العورة أمام الآخرين وجب الإنكار على صاحبها، إذ هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبناء على ذلك:
فإنه يحرم الذهاب إلى المسابح العامة إذا كان فيها كشف عورات، أو اختلاط بين الجنسين، وكذلك لا يجوز الذهاب إليها إذا كانت العورات مستورة بثياب ضيِّقة وملتصقة بالعورة حيث تكون العورة مجسَّدة.
وأظن أنَّ المسابح العامة لا تخلو من هذه المنكرات التي يندى لها جبين الأحرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إنا نبرأ إليك من هذه المنكرات، ولا نرضى بها ولا نقدر على ردها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |