متى يكون الطلاق رجعياً, ومتى يكون بائناً؟

187 - متى يكون الطلاق رجعياً, ومتى يكون بائناً؟

25-04-2007 333509 مشاهدة
 السؤال :
متى يكون الطلاق رجعياً، ومتى يكون بائناً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 187
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّ طَلَاقَ الزَّوْجِ يَكُونُ رَجْعِيَّاً دَائِمَاً، وَلَا يَكُونُ بَائِنَاً إِلَّا في أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ، وَهِيَ:

أولاً: الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ يَكُونُ بَائِنَاً.

ثانياً: الطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ ـ كَالمُخَالَعَةِ ـ يَكُونُ بَائِنَاً.

ثالثاً: الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ يَكُونُ بَائِنَاً بَيْنُونَةً كُبْرَى، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ﴾.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ لَفْظَ الحَرَامِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِهِ بَائِنَاً. وَمَعْنَى بَائِنٍ: أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِلَّا بِعَقْدٍ وَمَهْرٍ جَدِيدَيْنِ، مَعَ وُجُودِ الوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ـ هَذَا عِنْدَ غَيْرِ الحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَكْفِي الشُّهُودُ غَيْرُ العُدُولِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الوَلِيُّ في البَالِغَةِ العَاقِلَةِ ـ وفي حَالِ غِيَابِ الوَلِيِّ يَنُوبُ عَنْهُ القَاضِي، هَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ مَرَّةً أَو مَرَّتَيْنِ، أَمَّا الثَّلَاثَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
333509 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 236
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 751
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1014
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 632
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2573
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4202
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414619408
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :