قال لزوجته أنت حرام علي حلال لغيري أنت طالق طالق طالق

182 - قال لزوجته أنت حرام علي حلال لغيري أنت طالق طالق طالق

25-04-2007 9878 مشاهدة
 السؤال :
رجل كان غاضباً، فقال لزوجته: أنت حرام عليّ حلال لغيري، أنت طالق طالق طالق، وسئل عن قصده فقال أردت ثلاث طلقات فهل تحل له زوجته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 182
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ حَلَالٌ لِغَيْرِي، هَذَا اللَّفْظُ يُفِيدُ الحُرْمَةَ ـ أَيْ البَيْنُونَةَ الكُبْرَى ـ عِنْدَ السَّادَةِ المَالِكِيَّةِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ يُفِيدُ هَذَا اللَّفْظُ البَيْنُونَةَ الصُّغْرَى، يَعْنِي يَقَعُ بِهَذَا اللَّفْظِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَفْظُ الحَرَامِ لَفْظُ كِنَايَةٍ، فَإِنْ كَانَ يَنْوِي بِذَلِكَ طَلَاقَاً يَقَعُ طَلَاقَاً، وَإِلَّا فَهُوَ يَمِينٌ، فَإِذَا حَنَثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَو طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَو كِسْوَتُهُمْ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَالِيَاتٍ.

وَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتَ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ، وَهُوَ قَاصِدٌ الثَّلَاثَ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بَائِنَاً بَيْنُونَةً كُبْرَى، لَا تَحِلُّ لَهُ زَوْجَتُهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وبناءً على ذلك:

فَإِنَّ زَوْجَةَ هَذَا الرَّجُلِ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ بِالاتِّفَاقِ عِنْدَ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ المَتْبُوعَةِ، عَمَلَاً بِلَفْظِهِ وَنِيَّتِهِ، بَلْ صَارَ مَجْمُوعُ الطَّلَاقِ أَرْبَعَاً، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ وَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالرَّابِعَةِ، فَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَلَا مَخْرَجَ لَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9878 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 236
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 751
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1015
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 632
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2574
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4202
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414623566
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :