طلق ثلاثاً في حال الغضب

191 - طلق ثلاثاً في حال الغضب

25-04-2007 325365 مشاهدة
 السؤال :
حصلت مشادة بين رجل وزوجته، وفي حالة من الغضب قال لها: روحي طالق، روحي طالق، روحي طالق، فقالت له: إني أصبحت طالقة، فصحا لأمره وقال لها: هذا يمين واحد، فهل وقع الطلاق واحداً أم ثلاثاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 191
 2007-04-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالطَّلَاقُ المُتَعَدِّدُ لَفْظَاً بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ يَقَعُ بِهِ العَدَدُ الوَارِدُ بِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ المُطَلِّقُ قَضَاءً في أَنَّهُ نَوَى بِالثَّانِي التَّأْكِيدَ، لِأَنَّ الأَمْرَ إِذَا دَارَ بَيْنَ التَّأْسِيسِ وَالتَّأْكِيدِ تَعَيَّنَ الحَمْلُ عَلَى التَّأْسِيسِ، إِلَّا أَنَّهُ يُصَدَّقُ دِيَانَةً فَقَطْ، إِذَا قَالَ نَوَيْتُ التَّأْكِيدَ، وَيَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسْبُوقَاً بِغَيْرِهَا، وَلَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً إِلَّا مَعَ يَمِينِهِ.

وبناءً على ذلك:

هَذَا الرَّجُلُ لَا يُصَدَّقُ في ذَلِكَ قَضَاءً، لِأَنَّ القَاضِي مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرِ، وَاللهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ، وَإِذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ التَّأْسِيسِ وَالتَّأْكِيدِ تَعَيَّنَ الحَمْلُ عَلَى التَّأْسِيسِ.

وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً أَنَّهُ قَصَدَ التَّأْكِيدَ، وَيَقَعُ بِذَلِكَ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً دِيَانَةً حَيْثُ نَوَاهَا فَقَطْ، وَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا في العِدَّةِ بِدُونِ إِذْنِهَا حَيْثُ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهَا طَلْقَتَانِ، لِأَنَّ كَلِمَةَ رُوحِي طَالِقٌ هَذَا طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ، وَلَكِنْ لَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً إِلَّا بِيَمِينِهِ، وَالقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
325365 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 233
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 747
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1011
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 627
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2569
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4199
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414582916
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :