قراءة القرآن في الصلاة من المصحف

2301 - قراءة القرآن في الصلاة من المصحف

27-08-2009 68 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم تلاوة القرآن الكريم من المصحف الشريف في صلاة الفريضة والنافلة وخاصة صلاة التراويح والقيام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2301
 2009-08-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ في حُكْمِ تِلَاوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في الصَّلَاةِ مِنَ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ:

فَمَذْهَبُ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ: عِنْدَ الإِمَامِ لَيْسَ للمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ مِنَ المُصْحَفِ في الصَّلَاةِ، فَإِنْ قَرَأَ بِالنَّظَرِ في المُصْحَفِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ قَلِيلَةً أَو كَثِيرَةً، وَالعِلَّةُ في ذَلِكَ:

1ـ العَمَلُ الكَثِيرُ، لِأَنَّ حَمْلَ المُصْحَفِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الأَوْرَاقِ يَتَطَلَّبُ عَمَلَاً كَثِيرَاً.

2ـ القِرَاءَةُ مِنَ المُصْحَفِ في الصَّلَاةِ في حُكْمِ التَّلْقِينِ، وَصَارَ كَمَنْ لُقِّنَ القُرْآنَ مِمَّنْ هُوَ خَارِجَ الصَّلَاةِ.

وَعِنْدَ الإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: تُكْرَهُ القِرَاءَةُ مِنَ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، وَلَا تَفْسُدُ، لِأَنَّ القِرَاءَةَ مِنَ المُصْحَفِ عِبَادَةٌ انْضَافَتْ إلى عِبَادَةٍ أُخْرَى، وَصَارَتْ مَكْرُوهَةً لِأَنَّهَا تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الكِتَابِ.

وَمَذْهَبُ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ: قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في المَجْمُوعِ: بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ: لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنَ المُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ يَحْفَظُهُ أَمْ لَا، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْفَظِ الفَاتِحَةَ، وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانَاً فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَبْطُلْ.

وَمَذْهَبُ المَالِكِيَّةِ: القِرَاءَةُ مِنَ المُصْحَفِ في الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ مَكْرُوهَةٌ، وَفِي النَّافِلَةِ كَرِهُوا القِرَاءَةِ مِنَ المُصْحَفِ في أَثْنَائِهَا لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ بِهِ، وفي أَوَّلِهَا جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا لَا يُغْتَفَرُ في الفَرْضِ.

وَمَذْهَبُ الحَنَابِلَةِ: تَجُوزُ القِرَاءَةُ مِنَ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ مَعَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ لِمَنْ يَحْفَظُ.

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ القِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ في المُصْحَفِ.

قِيلَ لَهُ: الفَرِيضَةُ؟

قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا شَيْئَاً.

وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ في رَمَضَانَ في المُصْحَفِ، فَقَالَ: كَانَ خِيَارُنَا يَقْرَؤُونَ في المُصْحَفِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى الجَوَازِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ يَؤُمُّهَا عَبْدٌ لَهَا في المُصْحَفِ.

وبناء على ذلك:

لَا تَجُوزُ قِرَاءَةُ القُرْآنِ الكَرِيمِ مِنَ المُصْحَفِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وَتَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِهِ مَعَ الكَرَاهَةِ، وَخَاصَّةً لِمَنْ يَحْفَظُ.

وَالأَوْلَى وَخَاصَّةً في المَسَاجِدِ أَنْ لَا يُقْرَأَ مِنَ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ في الصَّلَاةِ، لِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ يُصْبِحُ بَاعِثَاً لِتَرْكِ حِفْظِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
68 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صفة الصلاة

 السؤال :
 2016-03-31
 6476
هل صحيح بأنه من السنة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟
رقم الفتوى : 7243
 السؤال :
 2012-06-17
 38947
هل صحيحٌ بأنَّ الخشوع في صلاة فرضٍ هو من فرائضها، وأنَّ الصلاة بدون خشوعٍ لا تصحُّ؟
رقم الفتوى : 5278
 السؤال :
 2012-06-16
 2758
هل صحيحٌ بأنَّه لا يجوز للمرأة أن تلصق ذراعيها في الصلاة أثناء السجود؟
رقم الفتوى : 5277
 السؤال :
 2012-05-07
 36854
عند قراءتي للتَّحيَّات في الصَّلاة، أقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) فسمعت أنَّ عبارة (وحده لا شريك له) وعبارة (عبده) لم يرد بهما نصٌّ شرعيٌّ، فهل هذا صحيح؟ وما هو حكم صلاتي؟
رقم الفتوى : 5146
 السؤال :
 2012-02-10
 21278
هل يقرأ المصلي التشهد في الصلاة على وجه الإخبار أم الإنشاء؟
رقم الفتوى : 4878
 السؤال :
 2012-02-04
 22895
هل ورد قنوت الفجر في حديث شريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهل يجوز الدعاء بغير هذه الصيغة؟
رقم الفتوى : 4865

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5664
المقالات 3204
المكتبة الصوتية 4879
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 421746847
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :