حكم إزالة الشعر بالليزر

2443 - حكم إزالة الشعر بالليزر

04-11-2009 599 مشاهدة
 السؤال :
مَا حُكْمُ إِزَالَةِ الشَّعْرِ بِاللَّيْزَرِ بِالنِّسْبَةِ للرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2443
 2009-11-04

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَحَلْقُ شَعْرِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالنِّسْبَةِ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مُبَاحٌ، وَإِذَا نَبَتَ للمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عُنْفُقَةٌ كَانَ لَهَا إِزَالَتُهَا.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِنَتْفِ الحَاجِبِ بِالنِّسْبَةِ للرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلَا يَجُوزُ شَرْعًا، لِأَنَّهُ دَاخِلٌ في التَّنَمُّصِ المَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا في الحَدِيثِ الـشَّرِيفِ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

وَأَمَّا حَلْقُ العَانَةِ وَالإِبِطِ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الفُقَهَاءِ في أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حَلْقُ العَانَةِ بِالنِّسْبَةِ للرَّجُلِ، لِأَنَّهُ مِنَ الفِطْرَةِ كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» وَالاسْتِحْدَادُ : هُوُ حَلْقُ شَعْرِ العَانَةِ ، رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ للنِّسَاءِ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا نَتْفُ شَعْرِ الإِبِطِ وَالعَانَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ إِزَالَةَ شَعْرِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالعَانَةِ وَالإِبِطِ مَا عَدَا الحَاجِبَيْنِ بِاللَّيْزَرِ جَائِزٌ شَرْعًا بِالشُّرُوطِ التَّالِيَةِ:

أَوَّلًا: أَنْ لَا يَضُرَّ بِجَسَدِ الإِنْسَانِ.

ثَانِيًا: أَنْ لَا يُسْتَخْدَمَ مَعَ الجِهَازِ مَوَادُّ نَجِسَةٌ.

ثَالِثًا: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ كَشْفٌ للعَوْرَةِ إِلَّا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، عِلْمًا أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ أَمَامَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ أَمَامَ المَرْأَةِ مِنَ السُّرَّةِ إلى مَا تَحْتَ الرُّكْبَةِ، وَعَوْرَةُ المَرْأَةِ أَمَامَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ جَمِيعُ بَدَنِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
599 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2025-02-20
 11
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
رقم الفتوى : 13470
 السؤال :
 2023-01-30
 137
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 91
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2741
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3444
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2952
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424808646
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :