الباروكة من شعر آدمي

13470 - الباروكة من شعر آدمي

20-02-2025 195 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13470
 2025-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالإِنْسَانُ مُكَرَّمٌ بِنَصِّ القُرْآنِ العَظِيمِ، قَالَ تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾. وَشَعْرُ الإِنْسَانِ تَابِعٌ لِشَخْصِهِ، فَهُوَ مُكَرَّمٌ، وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ الشَّعْرِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لِمَا في ذَلِكَ مِنِ امْتِهَانِ حُرْمَةِ الإِنْسَانِ وَكَرَامَتِهِ، كَمَا جَاءَ في العِنَايَةِ شَرْحِ الهِدَايَةِ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شُعُورِ الْإِنْسَانِ وَلَا الانْتِفَاعُ بِهَا؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ مُكَرَّمٌ لَا مُبْتَذَلٌ. هَذَا أَوَّلًا.

ثَانِيًا: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إلى شَعْرِ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ، كَمَا لَا يَجُوزُ لَهَا إِبْدَاؤُهُ لِلْأَجَانِبِ عَنْهَا، وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلى القَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهِ، وَلَو كَانَ مُنْفَصِلًا.

ثَالِثًا: الأَصْلُ في البَارُوكَةِ التَّحْرِيمُ، لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ في الوَصْلِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصْلًا، وَلَكِنْ تَظْهَرُ عَلَى رَأْسِ المَرْأَةِ عَلَى وَجْهٍ أَطْوَلَ مِنْ حَقِيقَتِهِ فَتُشْبِهُ الوَصْلَ، وَقَدْ لَعَنَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ صَلْعَاءَ خِلْقَةً، أَوْ بِسَبَبِ السَّرَطَانِ، فَلَا حَرَجَ مِنْ وَضْعِ البَارُوكَةِ مِنْ غَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

 

195 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2023-01-30
 1129
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 1557
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2521
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3288
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2807
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636
 السؤال :
 2020-09-06
 881
سَمِعْنَا في فَتْوَى بِعُنْوَانِ: طِيبُ النِّسَاءِ، بِأَنَّ مَا تَسْتَعْمِلُهُ المَرْأَةُ مِنَ الأَصْبَاغِ وَالمِكْيَاجِ وَالمَسَاحِيقِ التي لَهَا لَوْنٌ دُونَ رَائِحَةٍ، هَذَا إِذَا أَرَادَتِ الخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهَا، أَمَّا دَاخِلَ بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تَتَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ مِمَّا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمِمَّا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ. هَلْ هَذَا يُفِيدُ بِأَنَّ المَرْأَةَ التي تَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهَا في الشَّارِعِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الأَصْبَاغَ وَالمِكْيَاجَ وَالمَسَاحِيقَ، وَكَذَلِكَ المَرْأَةُ في بَيْتِهَا تَضَعُ مَا تَشَاءُ مِنَ الطِّيبِ الذي ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ، وَمَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ بِشَكْلٍ مُطْلَقٍ، وَرُبَّمَا هِيَ تَخْتَلِطُ مَعَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ في بَيْتِهَا؟
رقم الفتوى : 10627

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5679
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422694140
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :