تبديل الذهب القديم بذهب جديد مع فرق الصياغة

254 - تبديل الذهب القديم بذهب جديد مع فرق الصياغة

02-05-2007 9718 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز تبديل الذهب القديم بذهب جديد، مع دفع الفرق للصائغ، وذلك أجر الصياغة؟ علماً أن وزن الجديد هو نفس الوزن القديم.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 254
 2007-05-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَتَبْدِيلُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِذَا كَانَ مِثْلَاً بِمِثْلٍ يَدَاً بِيَدٍ يَجُوزُ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ دَفْعِ أَيِّ مَبْلَغٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ عَيْنَ الرِّبَا، لِأَنَّ الشَّرْطَ في بَيْعِ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ الحُلُولُ وَالمُمَاثَلَةُ وَالتَّقَابُضُ، فَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ حَصَلَ المَحْظُورُ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ إِذَا كَانَ لِأَجَلٍ، كَأَنْ يُعْطِيَهُ ذَهَبَاً في يَوْمٍ، وَيَأْخُذَ مِثْلَهُ بَعْدَ يَوْمٍ، وَلَا يَجُوزُ كَذَلِكَ بَيْعُ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ فَارِقٌ بِالوَزْنِ، وَلَا يَجُوزُ كَذَلِكَ بَيْعُ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّقَابُضُ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ يَدَاً بِيَدٍ في مَجْلِسِ العَقْدِ، تَقُولُ: هَاءَ فَيَقُولُ: هَاءَ.

وبناءً على ذلك:

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ شِرَاءَ ذَهَبٍ جَدِيدٍ بِذَهَبٍ قَدِيمٍ، عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ القَدِيمَ بِسِعْرٍ مُحَدَّدٍ، وَيَقْبَضَ الثَّمَنَ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ الذَّهَبَ الجَدِيدَ بِسِعْرٍ مُحَدَّدٍ، وَيَدْفَعَ ثَمَنَهُ، وَإِلَّا وَقَعَ البَائِعُ وَالمُشْتَرِي في الرِّبَا المُحَرَّمِ بِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلَاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا ـ يَعْنِي لَا تَزِيدُوا ـ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ ـ يَعْنِي الفِضَّةَ ـ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلَاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» أَيْ: مُؤَجَّلَاً بِحَاضِرٍ. أخرجه البخاري ومسلم.

وَرَوَى البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلَاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ـ يَعْنِي طَيِّبٍ ـ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟».

قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبَاً». هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9718 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 62
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 964
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2516
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3261
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4142
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5309
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414379896
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :