صرف العملة بعملة أخرى

8855 - صرف العملة بعملة أخرى

06-05-2018 2483 مشاهدة
 السؤال :
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8855
 2018-05-06

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا العَقْدُ مِنَ الصِّرَافَةِ غَيْرُ جَائِزٍ شَرْعَاً، لِسَبَبَيْنِ:

الأَوَّلُ: هَذَا العَقْدُ اشْتَمَلَ عَلَى عَقْدَيْنِ اثْنَيْنِ عَقْدِ الصِّرَافَةِ وَعَقْدِ الحَوَالَةِ، وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ.

الثَّانِي: عَقْدُ الصِّرَافَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ في مَجْلِسِ العَقْدِ، لِقَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلَاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدَاً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدَاً بِيَدٍ» رواه الإمام مسلم عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ عَقْدِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ في البَدَلَيْنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المُتَصَارِفَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ.

وبناء على ذلك:

فَهَذِهِ المُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ لِسَبَبَيْنِ، السَّبَبُ الأَوَّلُ أَنَّهَا عَقْدَانِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ، عَقْدُ صِرَافَةٍ وَعَقْدُ حَوَالَةٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ شَرْعَاً.

وَالسَّبَبُ الثَّانِي أَنَّ التَّقَابُضَ مَفْقُودٌ في هَذِهِ المُعَامَلَةِ، وَالشَّرْطُ الأَسَاسِيُّ في الصِّرَافَةِ التَّقَابُضُ.

وَالمَخْرَجُ الشَّرْعِيُّ لِذَلِكَ:

أَنْ تَقُومَ أَوَّلَاً بِعَقْدِ الصِّرَافَةِ تُسَلِّمُ وَتَسْتَسْلِمُ في مَجْلِِسِ العَقْدِ، ثُمَّ تَقُومُ بِعَقْدِ الحَوَالَةِ ثَانِيَةً، وَتَدْفَعُ لَهُ أُجْرَةَ الحَوَالَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2483 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 57
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 960
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2017-11-04
 3220
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4109
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5272
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734
 السؤال :
 2014-09-29
 43074
زوجي فقير الحال، ويريد أن يستقرض قرضاً ربوياً لشراء نصف بيت، وأنا أشتري النصف الثاني من حر مالي، فهل عليَّ من إثم؟
رقم الفتوى : 6526

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413741741
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :