بيع الدولار لأجل

13508 - بيع الدولار لأجل

09-03-2025 132 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ أَبِيعَ الدُّولَارَ بِالعُمْلَةِ السُّورِيَّةِ، عَلَى أَنْ يَتِمَّ تَسْدِيدُ قِيمَةِ الدُّولَارِ بَعْدَ شَهْرٍ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 13508
 2025-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ بَيْعَ عُمْلَةٍ بِعُمْلَةٍ أُخْرَى جَائِزٌ شَرْعًا، وَيُسَمَّى هَذَا العَقْدُ عقْدَ صَرْفٍ، وَلَكِنَّهُمُ اشْتَرَطُوُا تَقَابُضَ البَدَلَيْنِ فِي مَجْلِسِ العَقْدِ.

يَقُولُ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَارِفَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا قَبْل أَنْ يَتَقَابَضَا أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ. اهـ. كَذَا فِي المُغْنِي.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَبَيْعِ الدُّولَارِ بِالعُمْلَةِ السُّورِيَّةِ جَائِزٌ شَرْعًا إِذَا تَمَّ تَبَادُلُ العُمْلَتَيْنِ فِي مَجْلِسِ العَقْدِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْجِيلُ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ حَصَلَ التَّأْجِيلُ فَالعَقْدُ بَاطِلٌ شَرْعًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَبَيْعِ الدُّولَارِ بِالعُمْلَةِ السُّورِيَّةِ عَلَى أَنْ يَتِمَّ التَّسْدِيدُ بَعْدَ شَهْرٍ لَا يَجُوزُ شَرْعًا، وَهُوَ كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ، لِمُخَالَفَةِ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَدًا بِيَدٍ». هذا، والله تعالى أعلم.

 

132 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2024-08-17
 34
بِسَبَبِ تَضَخُّمِ العُمْلَةِ، يَضْطَرُّ الإِنْسَانُ لِتَحْوِيلِ فِئَةٍ الخَمْسِمِئَةِ أَوْ فِئَةِ الأَلْفِ من الّليْرَاتِ السُّورِيَّةِ إلى فِئَةِ خَمْسَةِ آلَافٍ، فَيَأْخُذُ المُحَوِّلُ مَبْلَغًا مُحَدَّدًا عَلَى ذَلِكَ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟ وَكَذَلِكَ عِنْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ، يَأْتِي المَدِينُ بِالدَّيْنِ مِنْ فِئَةِ الأَلْفِ ، فَلَا يَقْبَلُ الدَّائِنُ إِلَّا بِحَسْمِ شَيْءٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لِقَبُولِ الدَّيْنِ مِنْ تِلْكَ الفِئَةِ، فَهَلْ هَذَا الفِعْلُ يَجُوزُ؟
رقم الفتوى : 13256
 السؤال :
 2021-01-20
 408
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 1363
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2938
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3701
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4544
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5682
المقالات 3210
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422765909
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :