ما تصح وما لا تصح التضحية به

2519 - ما تصح وما لا تصح التضحية به

24-11-2009 640 مشاهدة
 السؤال :
يرجى بيان ما تصح التضحية به من الأنعام وما لا تصح.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2519
 2009-11-24

من شروط صحة الأضحية سلامتها من العيوب، وهي العيوب التي تنقص الشحم أو اللحم.

وبناء على ذلك:

لا تجوز الأضحية بما يأتي:

1ـ العمياء. 2ـ العوراء. 3ـ مقطوعة اللسان بالكلية. 4ـ مقطوعة الأنف. 5ـ مقطوعة الأذنين أو إحداهما وكذلك فاقدة الأذن. 6ـ مقطوعة أكثر من ثلث الأذن. 7ـ العرجاء. 8ـ مقطوعة اليد أو الرجل. 9ـ مقطوعة رؤوس ضروعها أو يَابستُها. 10ـ مقطوعة الإلية أو الذنب. 11ـ المريضة البيِّن مرضها.

  وتجوز الأضحية بما يأتي:

1ـ الجمَّاء: التي لا قرن لها، وكذلك مكسورة القرن إن لم يظهر عظم دماغها. 2ـ الحولاء. 3ـ الصمعاء وهي: صغيرة الأذنين أو إحداهما. 4ـ الشَّرقاء وهي: مشقوقة الأذن. 5ـ الخرقاء وهي: مثقوبة الأذن. 6ـ الهتماء وهي: التي لا أسنان لها، بشرط ألا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف، وإلا فلا. 7ـ المكوية وهي: التي كويت أذنها أو غيرها من الأعضاء. 8ـ الموسومة وهي: التي في أذنها سمة. 9ـ الخصي. 10ـ المجبوب وهو: ما قطع ذكره. 11ـ المجزوزة وهي: التي جُزَّ صوفها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
640 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأضحية

 السؤال :
 2020-07-29
 4534
هَلْ تَصِحُّ الأُضْحِيَةُ بِدِيكٍ أَو دَجَاجَةٍ أَو عُصْفُورٍ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَ شَاةٍ؟
رقم الفتوى : 10560
 السؤال :
 2018-08-24
 4975
هل صحيح بأن الرجل إذا أراد أن يضحي، لا يجوز له أن يعاشر زوجته حتى يضحي؟
رقم الفتوى : 9105
 السؤال :
 2018-08-24
 8469
هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح أضحيته؟
رقم الفتوى : 9104
 السؤال :
 2018-08-24
 2622
إنسان تارك للصلاة، ذبح أضحية يوم العيد، وقدم لي جزءاً منها، فهل يجوز الأكل من أضحيته؟
رقم الفتوى : 9103
 السؤال :
 2018-08-21
 1269
هل يجوز بيع جلد الأضحية، ودفع ثمنه لجمعية خيرية، أو لصالح مسجد من المساجد؟
رقم الفتوى : 9098
 السؤال :
 2018-08-21
 1360
هل يجب على المضحي أن يجعل أضحيته ثلاثة أقسام، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه؟
رقم الفتوى : 9097

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414212694
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :